كانت الوصية لغير معين كالفقراء لم يصح تقرير الشركة إلا بعد إخراج الوصية واستئناف عقد شركة جديد.
والربح والخسران على قدر المالين تساويا الشريكان في العمل أو تفاوتا فيه فإن شُرِط خلافه أي التساوي في الربح مع التفاوت في المال أو التفاوت في الربح مع التساوي في المال فسد العقد وقيل تصح الشركة ويفسُد الشرط أما إذا كان لأحدهما زيادة عمل وشُرِط له زيادة ربح فالشرط صحيح ويكون الزائد على حصته في مقابلة العمل تخرج قبل توزيع الربح أما الخسارة فتوزع على جميع المال
فيرجع كلٌ على الآخر بأجرة عمله أي في مال الآخر وتنفذ التصرفات منها أي أن فساد الشرط لم يؤثر في فساد التصرف لوجود الإذن في التصرف و يكون الربح على قدر المالين أي على نسبتهما رجوعًا إلى الأصل ويد الشريك يد أمانة كالمودَع والوكيل فَيُقْبَلُ قوله في الردِّ على شريكه والتلف إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة. فإن ادعاه بسبب ظاهر كحريق وجُهِلَ هذا الحريق طولب ببيّنة بالسبب ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به كالمودع ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو قالا بالعكس أي قال مَنْ بيده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي صدّق صاحبُ اليد بيمينه لأن اليد تدل على الملك الموافق لدعواه ولو قال ذو اليد اقتسمنا وصار لي صدِّق المنكرُ لأن الأصل عدم القسمة ولو اشترى الشريك وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدّق المشتري بيمينه لأن أعلمُ بقصده عند الشراء
مسائل: