فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 1091

أخبار منها:

1)خبر الشيخين عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يُقْسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) .

2)خبر مسلم عن جابر (أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شِرْكٍ رَبْعَة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحقّ به) . وله عن جابر أيضًا: الشفعة في كل شِرك: ربع أو حائط.

3)خبر الشافعي عن جابر: الشفعة فيما لم يُقسَّم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.

والذي تثبت به الشفعة هو العقار ويجب أن نعلم أن الأعيانَ ثلاثة أضرب، أحدها: المنقولات فلا شفعة فيها سواءً بيعت وحدها أو مع الأرض. الثاني: الأرض وقد ثبتت فيها الشفعة سواءً بيع الشقص (أي الجزء من العقار) منها وحده أم مع شيء من المنقولات. الثالث: ما كان منقولًا ثم أثبت في الأرض كالأبنية والأشجار فإن بيعت منفردة فلا شفعة فيها على الصحيح وإن بيعت الأرض وحدها ثبتت الشفعة فيها وصار الشفيع معه كالمشتري وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ثبتت الشفعة فيها تبعًا للأرض فلو كان على الشجرة ثمرة مؤبرة لم تثبت فيها الشفعة لأنها لا تدوم في الأرض وإن كانت غير مؤبرة دخلت في المبيع قال المصنف: لا تثبت في منقول بل تثبت في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعًا لها وكذا ثمر لم يؤبر تثبت فيه تبعًا للأرض في الأصح لأنه يتبع الأصل في البيع لحديث مسلم عن جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربَعة أو حائط، والربع هو المنزل والحائط هو البستان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت