فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1091

1)أن عمر أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: (إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث) ، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا بمعروف غير مُتَأَثِّلٍ فيه أو غير متموّلٍ فيه، والتأثل الامتلاك والاحتراز، رواه الشيخان عن ابن عمر.

2)خبر مسلم عن أبي هريرة (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له) .

3)وخبر الترمذي عن عثمان (أنه وقف بئر رَوْمَةَ وقال: دلوي فيها كدلاء المسلمين) ورواه البخاري تعليقًا.

4)وخبر الشيخين عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأَعْتُدَهُ في سبيل الله) وقوله: وأعتده جمع عَتَد وهو الفرس الصلب المعدُّ للركوب.

قال الشافعي: وقد بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدّقوا بصدقات مُحَرَّمات. والشافعي يُسَمِّي الأوقاف الصدقات المحرمات: أي لا يباع أصلها.

وأركان الوقف: موقوفٌ وموقوفٌ عليه وصيغة وواقفٌ وبدأ المصنف به لأنه الأصل فقال: شرط الواقف صحة عبارته. فلا يصح وقف صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا مكاتب ولو بمباشرة أوليائهم وأهلية التبرع ولو من مُبَعَضٍ أو في مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث.

والموقوف دوام الانتفاع به أي ويشترط في الموقوف كونه عينًا معينة مملوكة ملكًا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدةٌ أو منفعةٌ تصح إجارتها فلا يصح وقف المنفعة ولا يصح وقف إحدى فرسيه ولا يصح وقف ما لا يملك والمقصود بالفائدة الثمرة واللبن ونحوها وبالمنفعة السُّكنى واللُّبْسُ والركوب لا مطعوم لأن نفعه في إهلاكه وعدم بقاء عينه وريحان فلا يصح لسرعة فساده ويصح وقف عَقَار من دار وبستان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت