فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 1091

تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (يجوز في الوضوء) المسح على الخفين لا على خف رجل مع غسل أخرى بدلًا من غسل الرجلين فالواجب على لابس الخف الغسل أو المسح (للمقيم) ومن كان سفره لا يبيح القصر (يومًا وليلة وللمسافر) سفر قصر (ثلاثة أيام بلياليها) وابتداء المدة يحسب (من) انتهاء (الحدث) كبول أو نوم أو مَسٍّ (بعد لُبْسٍ) لأن وقت المسح يدخل به ولا تحسب المدة إلا من الحدث بعد اللُّبْس لأنه وقت جواز المسح الرافع للحدث. روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت علي بن أبي طالب على المسح على الخفين فقال: [جعل رسول الله (ص) ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. (فإن مسح) بعد الحدث (حضرًا ثم سافر أو عكس) بأن مسح سفرًا ثم أقام (لم يستوف مدة السفر) تغليبًا للحضر (وشرطه) أي الخف ليجوز المسح عليه أن (يُلْبَس بعد كمال طهر) لحديث أبي بكرة أو شريح السابق"أرخص رسول الله (ص) للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما"فلو غسل رِجْلًا وأدخلها ثم الأخرى وأدخلها لم يجز المسح حتى ينزع الأولى لأنه أدخلها قبل كمال الطهر ولو ابتدأ لبسها بعد تمام طهره وأحدث قبل تمام لُبْسهما لم يجز (ساترًا) أي الخف (محل فرضه) ومحل فرضه هو قدمه بكعبيه من سائر جوانبه غير الأعلى عكس العورة لأن الخف يلبس من أسفل ولا يضر تخرق البطانة والظهارة لا على التحاذي لاتصال البطانة بالخف بخلاف جورب تحته لا يجزئ لعدم اتصاله بالخف وأن يكون الخف (طاهرًا) لا نجسًا ولا متنجسًا بما لا يُعفى عنه نعم يعفى عن محل خرزه بشعر نجس ولو من خنزير لعموم البلوى بذلك لكن الأولى تركه وأن يكون قويًا (يمكن) لقوته (تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجته) فإن كان مُخرَّقًا يمنع متابعة المشي وكذا لو كان رقيقًا أو ثقيلًا لا يمكن للابسه التردد فيه لحوائجه التي يحتاج إليها غالبًا في مدة المسح لم يجز المسح عليه؛ لأن الحاجة لا تدعو لُلبْسه ولا يجزئ واسع الرأس أو ضيق لا يتسع بالمشي عن قرب ويجزئ رقيق ضعيف لا يشف الماء قد جُلِّد قدمه (قيل وحلالًا) فلا يجزئ المسح على المغصوب لأن المسح رخصة والرخص لا تُنَاطُ بالمعاصي والأصح يجوز المسح"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت