فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1091

إن كانت الورثة عصبات قسّم المال بالسويّة بينهم إن تمحضوا ذكورًا كبنين أو إخوة أو أعمام أو إناثًا كثلاث نسوةٍ أَعْتَقْنَ عبدًا بينهنَّ بالسويّة وإذا اجتمع الصنفان من ذكورٍ وإناثٍ قُدِّر كل ذكر أنثيين ففي ابن وبنتٍ يقسم المال على ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة فلو كان الوارثون ابنين وبنتين فإن المسألة من ستة فأصل المسألة مخرج المقادير وإن كان فيهم ذو فرضٍ أو ذَوَا فرضين متماثلين كنصفٍ أو نصفين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر وهو أقل عدد يصبح منه الكسر صحيحًا سواءٌ كان مفردًا كثلث فهو من ثلاثة أو مضافًا كنصف ثلث فهو من ستة أو معطوفًا كنصف وربع فهو من أربعة أو نصف وثلث فهو من ستة أو ربع وثلث الباقي فهو من أربعة أو نصف وثلث الباقي فهو من ستة والمكرر كالمفرد كثلثين فهو كالثلث من ثلاثة ففي زوجٍ وشقيقةٍ أو أخت لأب فهي من اثنين وكذلك في بنت وعم وفي أم وأخ لأم وأخ لأب فهي من ستة فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانيةٌ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان ومثله الباقي وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدسٍ وثلث لأن الثلث داخل في السدس ومعنى المتداخلان هما عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر ففي أم وأخ لأب وولدي أمٍّ فهي من ستة لأن أكثر الفروض عددًا فيها هو السدس والثلث داخلٌ فيه وإن توافقا ضُرِبَ وِفْقُ أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدسٍ وثمنٍ كما في أم وزوجة وابن فالأصل أربعة وعشرون والوفق مأخوذ من الموافقة فالستة والثمانية متفقان في الاثنين فنضرب نصف الستة في الثمانية أو نصف الثمانية في الستة وإن تباينا ضُرب كلٌ منهما في كلٍّ والحاصل من الضرب الأصل للمسألة كثلث وربع كأمٍّ وزوجةٍ وأخٍ لأبوين فثلث الأم وربع الزوجة متباينان فيضربان ببعضهما فالأصل اثنا عشر حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة فالأصول في الميراث سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون لأن الأصول القرآنية لا يخرج حسابها عن هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت