والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين لأبوين أو لأب للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان وإلى ثمانية كَهُمْ وأم أي كزوج وأختين وأم فتعول الستة إلى ثمانية للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان وللأم واحد وإلى تسعة كهم وأخ لأم فله السدس وإلى عشرة كَهُمْ وآخر لأم أي المذكورين في التسعة وللأخ الآخر السدس والإثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لأبوين أو لأب للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة وإلى خمسة عشر كهم وأخٍ لأم له السدس اثنان وسبعة عشر كهم وآخر لأم له السدس اثنان والأربعة والعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة وهي التي تسمى بالمنبرية للبنتين ستة عشر سهمًا وللأبوين ثمانية أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وإذا تماثل العددان كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين كأختين وولدي أم فذاك معروف فيقال فيهما: متماثلان ويكتفي بأحدهما ويجعل أصل المسألة وحقيقة المتماثلين أنهما إذا سلط أحدهما على الآخر أفناه مرةً واحدةً وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف لأنهما يفينهما الاثنان أي لا يبقى بقسمة الأربعة والستة على الإثنين شيء ولا يفني أحدهما الآخر، فكان التوافق بجزء الاثنين وهو النصف وإن فني بثلاثة فالموافقة بالثلث وهكذا إلى العشرة فبالعشر لأن العبرة بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به الإفناء وإن لم يفنهما إلا واحد أي بأن اختلفا ولم يفنِ أكثرهما بأقلهما وهو ما نسميه قابلية القسمة تباينًا كثلاثة وأربعة فلا يفنيهما إلا الواحد والمتداخلان متوافقان ولا عكس أي ليس كل متوافق متداخلًا فالثلاثة مع الستة متداخلان ومتوافقان بالثلث والأربعة مع الستة متوافقان من غير تداخل.
{فرع في تصحيح المسائل}