إذا عرفت أيها الطالب لتصحيح المسألة أصلها أي أصل المسألة وانقسمت السهام عليهم أي على الورثة بلا كسر كزوج وثلاثة بنين فذاك أي الأمر واضح لا يحتاج إلى عمل فللزوج الربع وللبنين لكل واحد سهم من أربعة وإذا انكسرت على صنف أي تلك السهام قوبلت سهامه بعدده أي بعدد رؤوس ذلك الصنف الذي انكسر عليه فإن تباينا أي السهام والرؤوس ضرب عدده بعولها إن عالت مثاله بلا عول: زوج وأخوان لأب هي من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد لا يصح قسمه على الأخوين ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة أي يضرب اثنان باثنين فتبلغ أربعة ومنها تصح، ومثاله بالعول: زوج وخمس أخوات لأب، هي من ستة وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة هي رؤوس الأخوات في سبعة هو العول فتصح من خمسة وثلاثين وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها أي إذا توافق سهام الصنف مع عدد رؤوسه ضرب عدد الصنف في أصل المسألة إن لم تعل وفيها بعولها إن عالت فما بلغ صحت منه مثاله: بلا عول أم وأربعة أعمام وهي من ثلاثة للأم سهم وسهمان للأعمام لا تصح عليهم ولكن توافق بالنصف فاضرب اثنين في ثلاثة بستة ومنها تصح ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات هي من اثني عشر وتعول على خمسة عشر ونصيب البنات لا يصح عليهن ولكن يوافق بالنصف فاضرب وفقهن وهو ثلاثة في خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين ومنها تصح وإن انكسرت السهام على صنفين منهم قوبلت سهام كل صنف بعدده فإن توافقا أي سهام كل منهما وعدده رُدَّ الصنف الموافق أي عدد رؤوسه إلى جزء وفقه وتترك رؤوس الآخر بحالها وإلا ترك وذلك إذا لم يكن بين السهام والرؤوس موافقة فتترك رؤوس الصنفين بحالها ثم بعد ذلك إن تماثل عدد الرؤوس في الصنفين بردِّ كل منهما إلى وفقه ضرب أحدهما في أصل المسألة إن لم تعل و بعولها إن عالت. وإن تداخلا أي العددان ضرب أكبرهما في ذلك وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم ضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها إن كان وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم ضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها إن كان مما بلغ الضرب في نوع مما ذكر صحت المسألة منه وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقًا وتباينًا وتوافقا في أحدهما وتباينًا