فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 1091

أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي كخمسة سوادًا ثم خمسة صفرة ثم اطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقط (أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة) واحدة وهي التي جاوز دمها أكثر الحيض (أو) مميزه بأن رأته بصفات مختلفة لكن (فقدت شرط تمييز) وتسمى مميزة غير مُعْتَدٍّ بتمييزها (فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون) لتيقن سقوط الصلاة عنها في الأقل وما بعدها مشكوك فيه واليقين لا يترك إلا بمثله لكنها في الدور الأول كما ذكرنا تصبر إلى خمسة عشر يومًا لعله ينقطع ثم يعدها إن استمر الدم على صفته أو تغير لأقل الحيض اغتسلت وصلت وفي الدور الثاني وما بعده تغتسل وتصلي بمجرد مضي يوم وليلة وتقضي ما زاد على يوم وليلة في الدور الأول وعبر بتسع وعشرين لا ببقية الشهر لأن شهر المستحاضة الذي هو دورها لا يكون إلا ثلاثين ثم شرع في المستحاضة الثالثة وهي المعتادة غير المميزة فقال (أو) كانت ممن جاوز دمها أكثر الحيض (معتادة) غير مميزة (بأن سبق لها حيض وطهر) وهي تعلمها قدرًا ووقتًا (فتردُّ إليهما قدرًا ووقتًا) لما روى مالك والشافعي وأحمد عن أمِّّّّّ سلمة أن امرأة كانت تُهراق الدماء على عهد رسول الله (ص) فاستفتيت لها رسولَ الله فقال:"لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتطهر ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. قال النووي: إسناده على شرط الشيخين. ومعنى تهراق الدم أي تصبه أي تستحاض (وتثبت) العادة (مرة في الأصح) فلو حاضت في شهر خمسة ثم صارت ستة ثم استحيضت رُدّت للستة هذا إن لم يكن لها أكثر من عادة كأن تحيض في شهر خمسة وفي الآخر ستة فترد إليهما (ويحكم للمعتادة المميزة) حيث خالفت العادة التميز (بالتمييز لا العادة) كأن كانت عادتها خمسة من كل شهر فاستحيضت فرأت خمسة حمرة ثم سبعة سوادًا ثم حمرة مطبقة فيكون حيضها السواد فقط والثاني يحكم بالعادة لأن العادة قد ثبتت واستقرت."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت