مشيئتها خطابًا لا بمشيئة غيرها ولا يقتضين تكرارًا للمعلق عليه بل إذا وجد مرة واحدة انحلت اليمين بدلالتهن على مجرد وقوع الفعل إلا كلما فإنها تقتضي التكرار.
ولو قال: لو طلقتكِ فأنتِ طالق، ثم طلق أو علق بصفة فوجدت الصفة كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت فطلقتان واحدة بالتنجيز وواحدة بالتعليق بصفة فوجدت الصفة أو كلما وقع طلاقي أي قال لامرأته: كلما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق فطلق فثلاث في ممسوسة واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المُنَجَّز وواحدة بوقوع هذه الواحدة وفي غيرها أي غير الممسوسة طلقة واحدة لأنها تبين بها فلا يقع المعلق بعدها ولو قال وتحته أربعٌ: إن طلقتُ واحدة فعبد حرٌّ وإن طلقتُ ثنتين فعبدان حرَّان وإن طلقتُ ثلاث فثلاثة من عبيدي أحرار وإن طلقتُ أربعًا فأربعة من عبيدي أحرار فطلق أربعًا معًا أو مُرَتبًا عتق عَشَرَةٌ من عبيده واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك عشرة.
ولو علق لكلما فخمسة عشر على الصحيح واحدٌ بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق به طلاق واحدة واثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق اثنتين وطلاق أربع وقيل سبعة عشر باعتبار صفة الثنتين في طلاق الثالثة وقيل عشرون باعتبار صفة الثلاث أيضًا في طلاق الرابعة وضابط ذلك أنه في غير كلما المجموع هو مجموع الآحاد وفي كل ما يزاد على الناتج ما تكرر منها ففي الأربع مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة وأربعة فجملتها عشرة وتكرر فيها الواحد مع الاثنين والثلاثة والأربعة أي ثلاث مرات والاثنان تكرر مرة واحدة فقط مع الأربعة وجملتها خمسة فتزاد على العشرة فيكون المجموع خمسة عشر عبدًا ولو علق بنفي فعلٍ بأن قال لامرأته: إن لم تدخلي الدار فأنتِ طالق فالمذهب أنه إن علق بإن كإن لم تدخلي وقع الطلاق عند اليأس من الدخول كأن ماتت قبل الدخول فيحكم بوقوع الطلاق قبل الموت بزمن لا يمكن فيه الدخول أما لو أبانها قبل الدخول فلا طلاق. أو بغيرها من أدوات التعليق كإذا مثلًا فعند مضي زمن