فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1091

شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) النور6 - 7. فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة ويميزها بالاسم واللقب لينتفي الالتباس كما فعل في الكلمات الأربع لأن الخامسة مؤكدة للكلمات الأربع قبلها ويأتي بصيغة المتكلم فيقول لعنة الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين وإن كان ولدٌ ينفيه ذكَرَه في الكلمات الخمس لينتفي عنه فقال وأن الولد الذي ولَدَتْهُ أو هذا الولد من زنا ليس مني ولو قال من زنا ولم يقل ليس مني لم يكف لاحتمال أن يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي زنًا ولا يكفي قوله ليس منِّي لاحتمال أن يقصد أنه لا يشبهه خَلْقًا ولا خُلُقًَا وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه وتشير إليه إن كان حاضرًا وتميزه في الغيبة في الكلمات الخمس وتأتى في الخامسة بضمير المتكلم فتقول غضبُ الله عليَّ إن كان من الصادقين.

ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه كأن قال أحلف بالله أو أقسم بالله أو اُولى بالله أو غضب بلعن وعكسه أي بأن تذكر المرأة اللعن ويذكر الرجل الغضب أو ذكرا اللعن أو الغضب قبل إتمام الشهادات لم يصح ذلك في الأصح لأنه ترك المنصوص عليه إلى غيره ويشترط فيه أمر القاضي لأنه يمين فلم تصح إلا بحضرة القاضي أو نائبه كما في سائر الدعاوى ويلقَّنُ كلماتِه أى يلقن الرجل والمرأة كلمات اللعان وأن يتأخر لعانها عن لعانه لأن لعانها لإسقاط الحدِّ الذى وجب عليها بلعان الزوج ويلاعن أخرس بإشارة مُفْهِمَةٍ أو كتابة فالأخرس الذى له إشارة مُفْهِمَةٍ أو كان يحسن الكتابة فحكمه حكم الناطق فيصح بيعه وشراؤه ونكاحه وطلاقه وقذفه ولعانه ويصح القذف بالعجمية لأنه يمين يصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الأيمان وفيمن عرف العربية وجه أنه لا يصح بالعجمية لعدوله عما ورد الشرع به مع القدرة عليه. ويغلَّظُ اللِّعانُ بزمان وهو بعد عصر جمعة لأنه أفضل الأزمنة. قال تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) المائدة 106 قال أهل التفسير هو بعد العصر لأن في الزمان تأثير في اليمين وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت