فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1091

على عمة كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العمِّ وأخت لأبوين تقدم على أخت من أحدهما لتقدم قرابتها عليهن والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أمٍّ بقوة الميراث وتقدم خالة وعمة لأب عليهما أي على خالة وعمة لأم لقوة جهة الأبوة وسقوط كل جدة لا ترث وهي التي تدلي بِذكَرٍ بين أنثيين كأمِّ أبي الأمِّ لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة فكانت كذلك لا حضانة لها.

دون أنثى غير مَحْرَمٍ كبنت خالة وبنت عمة وبنت خال وبنت عم فلا تسقط في الأصح بكونها غير محرم لوفور الشفقة. وتثبت لكل ذكر مَحْرَمٍ وارث كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم لقوة قرابتهم على ترتيب الإرث وكذا تثبت الحضانة لذكر وغير مَحْرم كابن عمٍّ على الصحيح لوفور شفقته بالولاية ولا تسلّم إليه مشتهاةٌ بل تسلَّم إلى ثقة يعينها حذرًا من الخلوة المحرمة فإن فقد الإرث والمحرمية في الذكر كابن الخال وابن العمة أو فقد الإرث دون المحرمية كالخال والعمِّ لأم والجد أبي الأم فلا حضانة في الأصح لضعف القرابة.

وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم تقدم ثم أمهاتها ثم الأب وقيل تقدم الخالة والأخت من الأم لادلائها بالأم بخلاف الأخت لأب ويقدم الأصل من ذكر أو أنثى على الحاشية كالأخ والأخت فإن فُقِدَ الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش فالأصح يقدم الأقرب فالأقرب منهم فتقدم الأخوة والأخوات كالإرث وإلا بأن لم يكن فيهم أقرب فإن استووا وفيهم أنثى وذكر فالأنثى مقدمة على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ وإلا بأن كانا ذكرين أو أنثيين فيقرع بينهما قطعًا للنزاع ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق لأنها ولاية وليسوا هم من أهلها وكافر على مسلم قال تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ً) النساء141.

وناكحة غير أبي الطفل لا حصانة لها لأنها مشغولة عنه بحق الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به مالم تنكحي) وهذا يعني أنها إذا نكحت سقطت حضانتها. إلا عمه وابن عمه وابن أخيه إذا رضوا بذلك في الأصح لأن لكل واحد منهم حقًا في الحضانة فإن كان رضيعًا اشترط في ثبوت الحضانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت