فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1091

يخرجوا من البلد ولأنهم إذا وجب عليهم الحدُّ في الصحراء وهو موضع الخوف فلأن يجب في البلد وهو موضع الأمن أولى ولو علم الإمام قومًا يخيفون الطريق أي يخيفون المارين فيها ولم يأخذوا مالًا ولا نفسًا عزَّرهم بحبس وغيره لارتكابهم معصية فلابد من ردعهم فقد روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: (وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي) والحبس هو تفسير النفي بالآية والحبس في غير موضعهم أولى لأنه أحوط وأبلغ في الزجر وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قَطَعَ الإمام يدَهُ اليمنى ورجلَهُ اليسرى دفعة أو على الولاء لأنه حدٌّ واحد فقد أخرج الشافعي في ترتيب المسند عن ابن عابس أنه قال: (إذا قتلوا وأخذوا المال قُتِّلوا وصلِّبوا وإذا لم يأخذوا المال قُتِّلوا ولم يُصلَّبوا وإن أخذوا المال ولم يَقْتُلوا قُطِّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا ينفيهم --أي الإمام- وإذا هربوا يطلبُهُم حتى يُؤخَذُوا فتقام عليهم الحدود) . ولا يقول ابن عباس هذا إلا توقيفًا وإن قاله تفسيرًا فهو ترجمان القرآن وأعرف بالتأويل. فإن عاد بعد قطعهما إلى الحرابة وأخذ المال فيسراه ويمناه تقطعان للآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتَّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) المائدة33. وإن قتل قُتِلَ حتمًا فيجب قتله قَودًا لوليِّ المقتول ويتحتم قتله لحق الله تعالى. قال تعالى: (ومن قُتِلَ مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل) الإسراء33. وقال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا) المائدة33.

وإن قَتَلَ وأخذ مالًا نصابًا فأكثر قُتِلَ ثم صلب حتمًا زيادة في التنكيل ثلاثًا أي يُصْلَبُ ثلاثًا من الأيام وقيل يبقى حتى يسيل صديده والغرض من صلبه بعد قتله التنكيل به وزجر غيره والأول أصحُّ لأن المقصود النكال والزجر يحصل بالثلاثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن تعذيب الحيوان) رواه البخاري عن أبي هريرة وهذا من الحيوان وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) رواه البخاري عن شداد بن أوس. وفي قول يصلب حيًا قليلًا ثم ينزل فيقتل لأن الصلب عقوبة فيفعل به حيًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت