أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صلى الله عليه وسلم: (صلِّ هاهنا فأعادها عليه ثلاثًا وهو يقول: صلِّ هاهنا) .
أو نذر صومًا مطلقًا من غير تحديد عدد فيوم واحد يجزئه عن نذره لأنه أقل ما يفرد بالصوم أو نذر أن يصوم أيامًا فثلاثة تجزئه لأنها أقل الجمع أو نذر صدقة فبما كان أي يجزئه أي شيء وإن قلَّ و لو قبضة طعام.
أو نذر صلاة فركعتان تجزئان عن نذره حملًا على أقل واجب الشرع وفي قول تجزئه ركعة واحدة لأنها صلاة شرعية وهي ركعة الوتر فعلى الأول وهو حمل النذر على واجب الشرع يجب القيام فيهما أي الركعتين مع القدرة وعلى الثاني وهو حمل النذر على جائز الشرع لا يجب القيام فيهما.
أو نذر عتقًا فعلى الأول أي واجب الشرع يجب رقبة كفارة وذلك بأن تكون مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل والكسب وعلى الثاني وهو الحمل على جائز الشرع تجزئه رقبةٌ ولو كانت معيبة كافرة. قلت: الثاني هنا الأظهر والله أعلم لأن اسم الرقبة يقع عليه.
أو نذر عتق كافرة معيبة أجزأت كاملة لأنها أكمل على اتحاد الجنس فإن عين بالنذر ناقصه بأن قال لله عليَّ أن أعتق هذه الرقبة الكافرة أو هذه الرقبة المعيبة تعينت لتعلق النذر بها ولا يجزئه غيرها.
أو نذر صلاة قائمًا لم يجز أن يصليها قاعدًا لأنها أدون منها بخلاف عكسه أي نذر الصلاة قاعدًا فيجوز قائمًا لأنها أكمل منها مع اتحاد الجنس.
أو نذر طُوَلَ قراءةِ الصلاةِ المكتوبة أو غيرها أو نذر سورة معينة يقرأها في صلاته أو نذر الجماعة فيما تشرع الجماعة لزمه ما ذكر لأنه طاعة مقصودة والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداءً كعيادة لمريض وتشييع جنازة والسلام على غيره حيث شُرع وكذا إجابة السلام على من بدأه بالسلام.
ملاحظة كثير من الناس ينذرون لإيقاد الشموع أو وضع الأكسية أو البناء على قبور من يعتقدون صلاحهم ويسمونهم أولياء أو يوقفون على قبورهم تعظيمًا للبقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها