الحلال ما قطع بملكيته، والحرام ما قطع بعدمها، والشبهة ما تردد فيه فالورع اجتنابه وهو واجب، والورع عن معاملة من أكثر ماله: حرام مستحب، وعن تزوج امرأة في بلد بشبهة أن أباه دخله فيحتمل أنه تزوج أمها وولدت له مكروه. وفيه: «كتابًا"متشابها"» أي يصدق بعضه بعضًا ويفسر بعضه بعضًا، أو في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته بإعجازه، وليس من اشتباه هو اختلاط وتباين. ط: من"تشبه"بالقوم فهو منهم، أي من تشبه بالكفار في اللباس وغيره أو بالفساق أو بأهل التصوف أو بالصلحاء فهو منهم. وفيه ح: الحسن"أشبه"النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، ما بدل عن فاعل أشبه أو مفعوله بدل بعض، وكذا ما أسفل. وح: بأبي"شبيهة"بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي هو مفدى بأبي، فشبيه خبر بعد خبر، أو أفديه فشبيه خبر محذوف. ك: أو هو قسم أي هو شبيه به وليس شبيهًا بعلي، وروى: شبه - بالرفع، فليس بمعنى لا العاطف. و"الشبه"نوع من النحاس. ط: ومنه ح خاتم من"شبه"هو بفتحتين شيء يشبه الصفر - بالفارسية برنج - ووجد منه ريح الأصنام لأنها كانت تتخذ من الشبه. ن: وح: فمن أين يكون"الشبه"هو بكسر شين وسكون باء وبفتحهما. وح: إني"لأشبهكم"صلاة به، إنما قاله لاختلاف الصدر الأول في التكبير فبعضهم لم ير إلا تكبير التحريمة وبعضهم يزيد عليه بعض ما في حديثه ثم استقر العمل على ما في حديثه. وح: فإنما"شبه"عليهم، بضم شين وكسر موحدة، أي اشتبه عليهم. ج: لما رأي من"شبهه"بعتبة، وهي تورث ظن أنه ربما كان مخلوقًا من مائه وإن كان حكم الإسلام بأن الولد للفراش، قوله: عهد إلى أنه ابنه، أي من الزنا. ك: فمن أيهما علا أو سبق يكون منه"الشبه"من زائدة أي أي الماءين سبق شبهه، إن غلب ماء الرجل وسبق نزع الولد جانبه ولعله يكون ذكرًا وبعكسه انعكس. تو: تور من"شبه"هو بفتحتين وبكسر فساكن ضرب من النحاس يصنع فيصفر ويشبه الذهب بلونه وجمعه أشباه. غ: