فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 3305

إلا من"افترص"مسلمًا ظلمًا، من الفرص: القطع، أو من الفرصة: النهزة، من: افترصها-انتهزها، أراد: إلا من تمكن من عرض مسلم ظلمًا بالغيبة والوقيعة. وح: ومعها ابنة أخذتها"الفرصة"، أي ريح الحدب، ويقال بسين- وتقدم.

[فرض] فيه: هذه"فريضة"الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوجبها عليهم بأمر الله، وأصل الفرض القطع، وهو آكد من الواجب عند أبي حنيفة، وعند الشافعي سيان، وقيل: هو بمعنى التقدير، أي قدر صدقة كل شيء وبينه. غ: (("فرض"عليك القرآن ) )أي العمل به. و (("فرض"فيهن الحج ) )أوجبه. و"فرضتها"، ألزمناكم العمل بها، وبالتشديد: فصلناها وبينا ما فيها. و (( فيما"فرض"الله له ) )أي وقت له، والفرض: التمر. نه: وح: فإن له علينا ست"فرائض"، هو جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة لأنه فرض على رب المال ثم اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. ومنه: من منع"فريضة"من"فرائض"الله. وح: في"الفريضة"تجب ولا توجد عنده، يعني السن المعين للإخراج في الزكاة، وقيل: هو عام في كل فرض مشروع من فرائض الله. وفيه: لكم في الوظيفة"الفريضة"، أي الهرمة المسنة، يعني هي لكم لا تؤخذ منكم في الزكاة، ويروى: عليكم في الوظيفة الفريضة، أي في كل نصاب ما فرض فيه. ومنه ح: لكم"الفارض"و"الفريض"، الفارض المسن من الإبل. ش: وروى: العارض- وقد مر ومر وجه رد في الثلب. ن: ومنه: ركضتني"فريضة"من"الفرائض"، أي ناقة من تلك النوق. نه: وفيه العلم ثلاثة:"فريضة"عادلة يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، وقيل: أراد أنها تكون مستنبطة منهما وإن لم يرد بها نص فيهما فتكون معادلة للنص، وقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت