الفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون. ط: تعلموا"الفرائض"والقرآن، قيل: أي علم المواريث، ولا دليل عليه، والظاهر ما فرض الله، ويمكن أن يراد سننًا صادرة منه مشتملةً على الأوامر والنواهي، أي تعلموا الكتاب والسنة فأني أقبض وينقطع هذان العلمان. وح: طلب الحلال"فريضة"بعد الفريضة، أي بعد الفريضة المعلومة عند أهل الشرع، أو فريضة متعاقبة بعضها يتلو البعض، أي لا غاية لها لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى. وح:"فرض"لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة، أي قدر ذلك المقدار من بيت المال رزقا له، وأراد بالمشهد مشهد القتال. قس: إن للإيمان"فرائض"، أي أعمالًا مفروضًة، وشرائع - أي عقائد دينية، وحدودا- أي منهيات ممنوعة، وسننًا -أي مندوبات، فإن أعش فسأبينها- أي أوضح فروعها تفصيلًا وإن كان أصولها معلومًا إجمالًا. ش: والفريضة العادلة أحكام مستنبطة بالاجتهاد، وسميت فريضة لوجوبها على المجتهد، وعادلة- أي مساوية للقرآن والحديث في وجوب العمل بها، فالحاصل أن أدلة الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسمى الأخيرين فريضة، وما سواه ففضل- أي كل علم سوى الثلاثة مما توقف الثلاثة عليه فهو زائد لا ضرورة إليه- ومر في محكمة. وح:"فريضة"عادلة - يجيء في سنة قائمة. ك: من قرأ (( و"فرضناها") )أي بتخفيف راء، قوله (( أنزلنها ) )أي بينَّاها، كذا في فتح، والصواب أنه تفسير لفرضناها لا لأنزلناها. وح:"فرض"للمهاجرين- مر في أريع. ن: ما تقرب إلي بشيء أحب مما"افترضت"، قيل إن ثواب الفريضة يزيد على النفل بسبعين درجة. نه: وفي ح عدى: أتيت عمر في أناس من قومي فجعل"يفرض"للرجل من طيء في ألفين ويعرض عني، أي يقطع ويوجب لكل رجل منهم في العطاء ألفين. وفي ح عمر: اتخذ عام الجدب قدحًا فيه"فرض"، الفرض الحز في الشيء والقطع، والقدح السهم قبل أن يعمل فيه