فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1091

واستماعها أي ويكره استماع الآلات السابقة لأنها تطرب لا يراع في الأصح واليراع هو الشبابة سميت بذلك لأنها مجوفة قيل إنها تنشط على السير في السفر قلت: الأصح تحريمه والله أعلم لأنه آلة مطربة بل قال بعض أهل العلم بالموسيقى إنه آلة تجمع كلَّ نغمات الموسيقى إلا قليلًا فحرم كسائر المزامير ويجوز دُفِّ لعرس وختان وولادة وقدوم غائب وعيد وشفاء مريض فقد روى الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغِربال - أي الدف ) ) .

وروى أحمد والترمذي وغيرهما من حديث بُريدة (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها: أوفِ نذرك) .

وكذا غيرهما من كل سرور في الأصح للخبر السابق (إن كنتِ نذرتِ أوفِ بنذركِ) وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر السابق والمراد بالجلاجل الحِلَقُ التي تجعل داخل دائرة الدف.

ويحرم ضرب الكوبة وكذلك استماعها وهي أي الكوبة طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين أو أحدهما فقد روى أبوداود وابن حبان وأحمد من حديث ابن عباس (إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة في عددها) .

لا الرقص فإنه لا يحرم لآنه مجرد حركات لما روى عن الشيخان عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويرفسون) والرفس هو الرقص وفي رواية يزفنون أي يرقصون أيضًا. إلا أن يكون فيه أي الرقص تكسر كفعل المخنِثِ فيحرم على الرجال والنساء وكذلك يحرم التخنث وهو التخلق بخلق النساء حركة وهيئة. روى البخاري عن ابن عباس قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) .

ويباح قول الشعر وإنشاده واستماعه إلا أن يهجو فيه ولو بما هو صادق أو يَفحُش أي يجاوز الحدَّ في المدح لأنه حينئذ كذب. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأحمد وغيرهم عم عمرو ابن الشريد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت