فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 1091

لخبر أبي داود عن ُمعيقيب الدوسي"لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلًا فواحدةٌ"تسوية للحصى"ولأنه يخالف الخشوع (والقيام على رجل) واحدة لأنه تكلُّف ينافي هيئة الخشوع هذا إذا رفع الرجل عن الأرض وهو المسمَّى بالصافن وأما كونها على الأرض مع عدم الاعتماد عليها لراحة مثلًا فلا يكره ويندب تفريق قدميه بنحو شبر ويكره ضمهما ويسمى الصافد. (والصلاة حاقنًا) أي مدافعًا للبول (أو حاقبًا) أي مدافعا للغائط أو حازقًا وهو الذي يدافع الريح فيستحب أن يفرغ نفسه من ذلك إذا اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة (أو بحضرة طعام يتوق إليه) أي يشتاق لحديث مسلم:"لا صلاة -أي كاملة- بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان -أي البول والغائط"وسواء في الطعام المأكول والمشروب. وتكره أيضًا مدافعة الريح. (وأن يبصق قٍِبَلَ وجهه أو عن يمينه) لخبر الشيخين عن أنس"إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره"زاد البخاري فإنَّ عن يمينه ملَكًا ولكن عن يساره أو تحت قدمه، قال النووي في شرح المهذب: هذا في غير المسجد فإن كان في مسجد حرم البصاق فيه والأولى أن يبصق في ثوبه أو منديله لحديث الشيخين:"البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. بل يبصق في طرف ثوبه في جانبه الأيسر ككمه أوفي منديل. وبصق وبزق لغتان بمعنى واحد ومن رأى بصاقًا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله. وتكره الصنائع في المسجد واتخاذه حانوتًا للبيع لأن فيها تضييقًا على المصلين وازدراءً به. (ووضع يده على خاصرته) بغير ضرورة لحديث أبي هريرة:"أن النبي (ص) نهى أن يصلي الرجل مختصرًا"رواه الشيخان عن أبي هريرة و في رواية ابن حبان:"الاختصار في الصلاة راحةُ أهل النار"قال ابن حبان: يعني اليهود والنصارى، ومن تفسيرات الاختصار الأخرى أن يتكئ على عصا ومنها أن يختصر السورة أو يختصر الصلاة وما ذكره المصنف هو الأصح لأنه فعل المتكبرين وحكى المصنف في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجنة كذلك. (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه) لمجاوزته أكمله والذي هو فعل النبي (ص) وسواء في ذلك خفض رأسه وحده أو مع صدره فقد كان (ص) إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت