فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 1091

بخلاف الركن الفعلي فإنه يخل بصورة الصلاة (ويسجد لسهوه في الأصح) لغفلته وتركه التحفظ المأمور به في الصلاة (وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا:) المتقدم (ما لا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لا سجود لسهوه) واستثنى معه أيضًا ما لو أتى بالقنوت أو بكلمة منه بنية فعله قبل الركوع كما لو صلى على النبي قبل التشهد أو قرأ السورة قبل الفاتحة لأن ذلك محله (ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه لم يَعُد له) إذا صار إلى القيام أقرب فلا يقطع الفرضَ لسنةٍ (فإن عاد) إلى الجلوس عامدًا (عالمًا بتحريمه بطلت) لزيادته قعودًا عمدًا (أو ناسيًا فلا) ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو أو جاهلًا) لتحريم العود (فكذا في الأصح) أي لا تبطل الصلاة كالناسي لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو (وللمأموم) إذا انتصب دون الإمام سهوًا (العَود لمتابعة إمامه في الأصح) لأن المتابعة فرضٌ فرجوعه رجوع إلى فرضٍ وله البقاء قائمًا لأنه متلبس بفرض (قلت: الأصح وجوبه والله أعلم) لأن المتابعة آكد ولهذا سقط بالمتابعة القيام والقراءة عن المسبوق (أما إذا تعمد فلا يلزمه العود بل يسن) كما إذا ركع قبل إمامه لأن له قصدًا صحيحًا من انتقاله من واجب لمثله فاعْتُدَّ بمثله وخُيَّر بينهما بخلاف الساهي فكأنه لم يفعل شيئًا (ولو تذكر) الإمام أو المنفرد التشهد الأول الذي نسيه (قبل انتصابه عاد للتشهد) ندبًا لأنه لم يتلبس بفرض (ويسجد) للسهو (إن صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود لأنه أتى بفعل غيّر به نظم الصلاة (ولو نهض عمدًا) أي قاصدًا ترك التشهد (فعاد بطلت) صلاته (إن كان إلى القيام أقربَ من القعود) لأنه زاد في صلاته عمدًا ما لو وقع منه سهوًا جبره بالسجود فكان عمده مبطلًا (ولو نسي قنوتًا فذكره في سجوده لم يعد له) لتلبسه بفرض (أو مثله عاد) لعدم التلبس به (وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) في هَويٌَه لزيادته ركوعًا بخلاف إذا لم يبلغه فلا يسجد (ولو شك في ترك بعضٍ) كالقنوت لا هيئةٍ كتسبيح الركوع (سجد) لأن الأصل عدم فعله (أو ارتكاب نهي) أي منهي يجبر بالسجود ككلام قليل ناسيًا (فلا) يسجد لأن الأصل عدم الارتكاب (ولو سها وشك هل سجد) أو لا أو هل سجد سجدتين أو واحدة (فليسجد) ثنتين في الأولى وواحدة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت