فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 1091

غير رمضان لا يندب فيه الجماعة (ومنه الضحى) أي ومما لا يسنُّ له الجماعة صلاة الضحى (وأقلها ركعتان) لخبر البخاري عن أبي هريرة أن النبي (ص) أوصاه بهما وأنه لا يدعهما (وأكثرها ثنتا عشرة) ركعة ويسلم من كل ثنتين لما روى البيهقي عن أبي ذر"وإن صليتها"الضحى"اثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتًا في الجنة"والأصح أنها ثمان ركعات كما في حديث الباب عن أم هانئ ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الاستواء قال الماوردي ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار. (وتحية المسجد) غير المسجد الحرام لداخله على وضوء لخبر الشيخين"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"قال النووي فإن صلَّى أكثر من ركعتين جاز إن كانت بتسلمية واحدة وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين (وتحصل بفرض أو نفل آخر) سواء أنواها معه أم لا لأن المقصود من تحية المسجد وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بالفرض أو بالنفل (لا ركعة) فلا تحصل بها التحية (على الصحيح) للخبر السابق (قلت وكذا الجنازة وسجدة تلاوةِِ وشكر) فلا تحصل بشيء من ذلك تحية المسجد للحديث السابق (وتتكرر) التحية (بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم) وكذا تكرر بدخول متباعد لوجود سببها (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله) لأنهما تابعان له ففعل القبلية بعد الفريضة أداء لكن الاختيار أن لا تؤخر عنه إلا لمن حضر والصلاة تقام وأما فعل البعدية قبله فلا تنعقد ويسن فعل السنن الراتبة في السفر لكنها في الحضر آكد. وَلْيُعْلَمْ أنه من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته. (ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض) لتبعيتهما للفرض (ولو فات النفل المؤقت) كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض (ندب قضاؤه في الأظهر) كما تُقْضَى الفرائض والثاني لا تقضى لاشتراط الوقت في الاعتداد بها وخرجت الفريضة بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها واستُدٍل للأول بأنه (ص) قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر وركعتي الفجر بعد الشمس لما نام في الوادي روى الأول الشيخان وروى الثاني أبو داود بإسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت