فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 1091

الصبي وأنكر على معاذ في تطويله الصلاة في قومه. (ويكره التطويل ليلحقه آخرون) للإضرار بالحاضرين مع تقصير المتأخرين بعدم المبادرة على أنه يندب تطويل الأولى ليدرك الناس الجماعة. (ولو أحسَّ في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) إلى محل الصلاة (لم يكره انتظاره في الأظهر) ليدرك الجماعة ولا ينتظره قبل الصلاة وبعد الإقامة فإن ذلك حرام (إن لم يبالغ فيه) أي إن لم يبالغ في الانتظار بحيث يكون لهذا الانتظار أثر محسوس في الركن (ولم يَفْرُقُ بين الداخلين) بانتظار بعضهم لنحو قرابة أو صداقة دون الآخرين بل يسوى بينهم (قلت المذهب استحباب انتظاره) بشرط عدم المبالغة في الانتظار وعدم التفريق بين الداخلين إعانة على إدراك الركعة في الركوع وإدراك الجماعة في التشهد الأخير (ولا ينتظر في غيرهما) أي في غير الركوع والتشهد الأخير من قيام وغيره (ويسنُّ للمصلي) فريضة مؤداة (وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها) في الوقت وقوله يدركها بأن لا ينفرد وفي جزء منها بسبب نقص في الأولى أو خلل أو انفراد أو قلة جماعة لما روى الترمذي وصححة عن يزيد بن الأسود أن النبي (ص) "سلَّم من صلاة الصبح في مسجد الخيف فرأى رجلين لم يصليا فسألهما فقالا: صلينا في رحالنا فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيمتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"وقوله: صليتما يصدق به الانفراد والجماعة وقيل: ذلك مقصور على الانفراد لأن المصلي في جماعة حاز فضلها فلا تطلب منه الإعادة. (وفرضه الأولى في الجديد) للحديث السابق، وفي القديم إحداهما لا بعينها فينوي عند دخوله فيها الفرض ويكون المراد بالنافلة في الحديث مطلق الزيادة (والأصح أن ينوي بالثانية الفرض) أيضًا وقال إمام الحرمين ينوي الصلاة ظهرًا أو عصرًا مثلًا دون أن يتعرض للفرض ويستحب لمن صلَّى إذا رأى من يصلي ذات الفريضة وحده أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة لخبر أبي داود والترمذي عن أبي سعيد"أن رجلًا جاء المسجد بعد صلاة رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص) : من يتصدق على هذا فيصلي معه"فصلّى معه رجل قيل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي هذا الحديث فوائد منها: استحباب إعادة الصلاة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت