الفاتحة فكأمّي) فقدوة مثله به صحيحة وقدوة صحيح اللسان به كقدوة قارئ بأمي (وإلا فتصح صلاته والقدوة به) في غير الفاتحة لأن الفاتحة ركن فلا تسقط بنحو جهلٍ أو نسيان (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) مشكل لأن الأنثى ناقصة عن الرجل وقد قال (ص) "لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة"رواه البخاري عن أبي بكرة وروى ابن ماجة أن النبي قال:"لا تَؤمنَّ امرأةٌ رجلًا"ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته برجل أو خنثى بانت ذكورته (وتصح للمتوضئ بالمتيمم) أي تصح قدوة المتوضئ بالمتيمم الذي لا يعيد لكمال صلاته (وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع) ولأحدهم بالآخر فقد روى الشيخان عن عائشة أنه (ص) صلى في مرض موته قاعدًا وأبو بكر والناس قيامًا وهذا قبل موته بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر الشيخين عن عائشة"إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال: وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون"والقيام هو الأصل وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام لأنه الأصل. (و) تصح (للكامل بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما لخبر البخاري عن عمرو بن سَلِمَةَ السابق."وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان"رواه البخاري. نعم البالغ أولى من الصبي والحرُّ أولى من العبد (والأعمى والبصير سواء على النصِّ) والبصير أولى للتحرز من النجاسة وقيل الأعمى أولى لأنه أخشع في صلاته (والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة) لصحة صلاته من غير قضاء وللعفو عن نجاستها (ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنِّه (امرأةً أو كافرًا معلنًا) بكفره كاليهودي والنصراني (قيل أو مخفيًا وجبت الإعادة) أي مخفيًا كفره كزنديق. والمقتدي بواحد منهم يعيد لتقصيره بترك البحث عنهم بخلاف مخفي الكفر فإنه لا اطلاع عليه فلا تجب الإعادة فيه في الأصح (لا جُنُبًا وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه إذا لا أمارة عليها فلا تقصير (قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور أن مخفي الكفرَ هو كمعلنه والله أعلم) إذ إن الكافر لا صلاة له فهو ليس أهلًا للإمامة فهو ناقص بالكفر بخلاف المحدث فلا نقص فيه بالحدث (والأمِّي كالمرأة في الأصح) بجامع النقص فتجب الاعادة ومثله كلُّ ما شأنه عدم