على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"ولا بأس أن تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة فقد روي أن عائشة كانت تفعله (ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر) أي لبس المخيط في جميع البدن في الرأس وغيره إلا القفاز كما في الحديث المتقدم ولأن القفاز لبس عضو ليس بعورة في الصلاة فأشبه خف الرجل. (الثاني) من المحرمات على المحرم (استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه) لقوله (ص) في حديث ابن عمر في المحرم"لا يلبس شيئًا من الثياب مسه زعفران أو ورس". كالمسك والعنبر والعود والكافور والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي والريحان والسوسن والمنثور والبنفسج وأنواع الصابون المعدة للرائحة خاصة وليس ما وجد به عرضًا. وسواء في ذلك الدَّهنُ والاستعاط أو شَدَُُّه في ثوب أو جعله في مجمرة فيتبخر بها. (ودَهن شعر الرأس أو اللحية) بما تدهن به الشعور عادة للتزين واللمعان حتى ولو كان الدهن غير مطيب كالزيت بأنواعه ودهن البنفسج ودهن اللوز وسائر الأدهان لخبر ابن عمر السابق"لا يلبس من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس"لأن ذلك يزيل الشعث ويسكن الشعر لخبر"المحرم أشعث أغبر". (ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخِطْمي) أو سدر أو صابون من غير نتف شعر لأن هذا للتنظيف بخلاف الدهن فإنه للتنمية والترفه المشابه للطيب وإن كان الأولى تركه ما لم يكن عليه وسخ ظاهر أو رائحة مؤذية لئلا ينتتف من شعره شيء ويكره الاكتحال بغير المطيب لما فيه من الزينة أما في المطيب فيحرم. (الثالث) من المحرمات (إزالة الشعر أو الظفر) حلقًا أو تقصيرًا بالنسبة للرأس وقلمًا أو تزينًا وتحسينًا بالنسبة للظفر من اليد أو الرجل. قال تعالى: [ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله] البقرة:196 وقيس على شعر الرأس سائر شعور الجسد وعلى الحلق غيره من إزالة الشعر والظفر بجامع الترفه (وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار) سواء اتحد المكان أو اختلف لحديث كعب بن عُجْرة كما رواه الشيخان: أن النبي (ص) قال له:"لعلك يؤذيك هوامُّ رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله فقال (ص) احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة"وهذا يدل على حرمة الحلق على المحرم. (والأظهر أن في الشعرة مدُّ طعام وفي الشعرتين مدين) لأن الدم لا يتبغض والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة والمدُّ أقل ما وجب من الكفارات فقوبلت الشعرة به وفي الشعرتين درهمان. (وللمعذور أن يحلق ويفدي) للآية والحديث السابقين وسواءً في ذلك كثرة القمل أو المرض أو الحرِّ. (الرابع) من محرمات الإحرام (الجماع) قال تعالى: [فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في"