فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 1091

واليربوع ومثله الوبر دويبة كحلاء اللون لا ذنب لها من الثدييات قدها قد الأرنب في قائمتيها الأماميتين أربع أصابع وثلاث في الخلفيتين والجفرة هي الأنثى من ولد الضأن ولها أربعة أشهر وفُصلت عن أمها (وما لا نقل فيه) عن السلف (يَحْكُمُ بمثله) من النعم (عدلان) فقيهان فالكبير من الصيد يُفدى بكبير والصغير يفدي بصغير ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه.

فقد أخرج الشافعي في الأم بسند صحيح إلى طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبًا ففزر ظهره فأتى عمر فسأله فقال احكم يا أربد قال: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. قال عمر فذلك فيه.

(وفيما لا مثل له) كالجراد والعصافير (القيمة) فقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن عمر في الجرادة تمرة.

وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب عن عمر أنه سأله عن قتل جرادتين فقال كَمْ نويت في نفسك؟ قال: درهمين: قال: إنكم كثيرة دراهمكم, التمرتان أحبُّ إليَّ من جرادتين ورواه الشافعي عن عمر"درهمان خير من مئة جرادة". غير أنهم حكموا في حمام الحرم بشاة كذا رواه بن أبي شيبة عن عطاء ورواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس زاد البيهقي وابن عمر (ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يُسْتَنْبَتُ) أي لا يستنبته الناس وهو ما ينبت بنفسه شجرًا أو غيره من الحشيش الرَّطب كما في خبر الشيخين"لا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه"وهو الحشيش الرطب ويقاس باقي الحرم على مكة. (والأظهر تعلق الضمان به) أي نبات الحرم الرطب من الحشيش إذا قطع أو قلع (وبقطع أشجاره) قياسًا على صيده بجامع حرمة التعرض بكل منها لحرمة الحرم أما الحشيش اليابس والشجر اليابس فيجوز قطعه كما أن أخذ غصنٍ لسواك مثلًا لا فداء فيه إن أخلف في سنته وأما نبات الحلِّ الذي في الحرم أو ما استنبته الناس في الحرم فيجوز قلعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت