فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1091

والنكاحُ والولاءُ. لما روى أبوداود والحاكم وصححه عن المقدام بن معديكرب (أن النبي قال:(أنا وارث من لا وارث له أعقلُ عنه وأَََوْرِثُهُ ) ) .

والمجمع على توريثهم من الرجال عشرة اختصارًا وبالتفصيل والبسط خمسة عشر الابنُ وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ لأبوين ولأبٍ ولأمٍ وابنه إلا من الأم والعم للميت إلا للأم أي أن العم الذي يرث هو العم من الأبوين والعم لأب أي أن أخا الأب لأمه لا يرث.

وكذا ابنه أي يرث ابن العم لأبوين ولأب والزوج والمعتق وهو من صدر منه الإعتقاق والمجمع على إرثهنَّ من النساء سبعٌ بالاختصار وبالتفصيل عشرة وهنَّ البنتُ وبنتُ الابن وإن سفل أي الابن أي بنت الابن وبنت ابن ابنه وهكذا والأم والجدة من قِبَلِ الأم والجدة من قبل الأب وإن علت والأخت من جهاتها الثلاث والزوجة والمعتقة وهي من صدر منها العِتْقُ ولو اجتمع كلُّ الرجال أي اجتمع الوارثون من الرجال جميعًا ولا يكون ذلك إلا إذا كان الميت أنثى ورث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج فقط لأن من بقي منهم محجوب بالأب والابن أو اجتمع كل النساء ولا رجال ولا يكون الميت إلا ذكرًا فالوارث هو البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة أو اجتمع الذكور والإناث الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالوارث هو الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين فقط لحجبهم الآخرين ولو فُقِدوا كلهم أي فُقِدَ كل الوارثين من الرجال والنساء المذكورين فأصل المذهب أنه لا يورَّثُ ذوو الأرحام وقد استدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ، رواه أحمد والترمذي عن أبي أُمامة.

ووجه الدلالة فيه أن الله ما ذكرهم في القرآن الكريم في آيات الميراث وقال الإمام أحمد والإمام ... أبوحنيفة رحمهما الله: يرثون. ولا يُرَدُّ على أهل الفرض فيما إذا وجد بعض الوارثين ولم يستغرقوا التركة كالأختين. قال تعالى: (فلهما الثلثان مما ترك) والردُّ يقتضي أن تأخذا جميع التركة بل المال كله في فقدهم كلهم أو الباقي بعد الفروض لبيت المال سواء انتظم بيت المال بإمام عادل يصرفه في جهته أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت