فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1091

لأن حقه في الكفاءة في الابتداء وقد استوفاه ولهذا لو كانت تحت عبد قِنٍ وعتقت واختارت استمرار النكاح فليس للولي منعها. وكذا بمُقَارن جَب وعنة لأن الضرر على المرأة ولا ضرر على الولي. ويتخير بمُقَارن جنون وكذا جذام وبرصٍ في والأصح يُعيّر به وإن رضيت بذلك وقيل لا لأن الضرر عائد عليها والفسخ قبل الدخول يسقط المهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء وبعده أي الفسخ بعد الدخول الأصح أنه يجب مَهْرُ مثل إن فُسِخَ النكاح بمُقَارِنٍ للعقد أو بحادث بين العقد والوطء جهِله الواطيء لأنه حين بذل المسمَّى كان ذلك ليستمتع بسليمة فلم توجد فكان كأنه لا تسمية والمسمّى إن حدث بعد وطء أي إذا فسخ بعد وطء فقد استمتع بسليمة فاستقر لها المسمى والوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل. ولو انفسخ النكاح بردة بعد وطء ولم يجمعهما الإسلام في العدة فالمسمّى لها لأنه تقرر بالوطء ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على مَنْ غره في الجديد بعد الدخول والفسخ من قبل وقيل يرجع للتغرير ويشترط في العُنة رفع إلى حاكم إن وجدته أو إلى محكَّم وكذا سائر العيوب أي باقي العيوب فيشترط فيها الرفع إلى الحاكم في الأصح ليكون الفسخ بحضرته بعد ثبوت العيب وتثبت العُنّة بإقراره أو بيِّنة على إقراره بالعنة وكذا تبثت العنة بيمينها بعد نكوله عن اليمين المسبق بإنكاره في الأصح لا مكان إطلاعها عنته وإذا ثبتت العنة ضرب القاضي له سنة لما روى الدارقطني عن عمر (أنه أجل العنين سنة) قال البيهقي وتابعه العلماء عليه تَعَذُّرُ الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولا إصابة علمنا أنه عَجْزٌ خَلْقِي وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي ويضرب القاضي الأجل بطلبها فإن جهلت فلا بأس بتعليمها فإن تمت السنة ولم يطأها رفعته إليه أي إلى القاضي فإن قال وطئتُ ولم تصدقه حُلِّفَ أنه وطيء فإن نكل حُلِّفَت فإن حَلَفَتْ أنه ما وطئ في السنة المضروبة له أو أقَرَّ بعدم الوطء استقلت هي بالفسخ كما يستقل بالفسخ مَنْ وجد بالبيع عيبًا ولكن بعد أن يقول القاضي ثبتت عنته. وقيل يحتاج الفسخ إلى إذن القاضي أو فسخه لأن إثبات العُنّة محل نظر واجتهاد ولو اعتزلته أو مرضت أو حُبِسَتْ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت