وغيره عن مصعب ابن سعد وحسنه الترمذي ولو اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه مع الكراهة (ويقول) بعد ذلك الإمام والمأموم والمنفرد (سبحان ربي الأعلى ثلاثًا) كما مرّ في الركوع ويزيد عليه (المنفرد) وإمام قوم رضوا بالتطويل (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) رواه مسلم عن علي (ويضع يديه حذو منكبيه) أي مقابل منكبيه رواه أبو داود وصححه (وينشر أصابعه مضمومة للقبلة) رواه البخاري (ويفرق) الذكر (ركبتيه) وبين قدميه قدر شبر (ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) رواه أحمد وغيره بسند صحيح (وتضم المرأة والخنثى) ندبًا بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها في جميع الصلاة لأنه أستر لها (الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنًا) ففي الصحيحين إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسًا (ويجب أن لا يقصد برفعه غيره) فلو رفع لخوف أو ألم أعاد (وأن لا يطولَه ولا الاعتدالَ) لأنهما ركنان قصيران غير مقصودين لذاتهما (وأكمله يكبر) بلا رفع يديه (ويجلس مفترشًا) رواه الترمذي لأن جلوسه يعقبه حركة (واضعًا يديه) على فخذيه (قريبًا من ركبتيه) بحيث تسامت رؤوس أصابعه ركبتيه ولا بأس بإنعطاف رؤوسها على الركبة (وينشر أصابعه) مضمومة للقبلة كما ورد في السجود (قائلًا: ربِّ اغفر لي وارحمني وأجبرني وارفعني وارزقني واهدني) روى بعضه أبو داود بسند صحيح (ثم يسجد الثانية كالأولى) في الأكمل وما يجزئ (والمشهور سنُّ جلسة خفيفة) ولو في نفل (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) أي لا يعقبها تشهد رواه البخاري والثاني لا تسنُّ لخبر وائل بن حُجْر أنه (ص) كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائمًا. قال النووي: غريب ولكن أخرج ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال:"أدركت غير واحد من أصحاب النبي (ص) فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس (التاسع والعاشر والحادي عشر) من الأركان (التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بعد التشهد سمي بذلك من باب اطلاق الجزء وهو الشهادتان على الكلِّ لقوله (ص) لا تقولوا السلام على الله فإن"