وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: وَيْحَكِ، أَوَ هَبِلْتِ؟!!، أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟!! إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ» [1] .
6 -قَوْلِ النَّبِيِّ (: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ؛ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» [2] .
7 -قَوْلِ النَّبِيِّ (: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ» [3] .
8 -قَوْلِ أَبِي جَهْلٍ لأُمَيَّةَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ: «يَا أَبَا صَفْوَانَ، إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي، تَخَلَّفُوا مَعَكَ» [4]
9 -قَوْلِ رَسُولِ اللهِ (: «مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ» [5] .
10 -قَوْلِ النَّبِيِّ (: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» [6] .
11 -قَوْلِ النَّبِيِّ (: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» [7] .
12 -مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ كُفَّارَ مَكَّةَ قَالُوا: «لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ، وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ؛ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا» [8] .
(1) البخاري، كتاب المغازي، باب (9) ، ح (3982) 5/ 77.
جاء في الفائق 3/ 205: «الْهَبَلُ: الثَّكل، يقال: هَبِلَتْهُ أُمُّهُ هبلاء، فهي هابل، والهبول: التي لا يبقى لها ولد» .
(2) البخاري، كتاب الفتن، باب (7) ، ح (7072) 9/ 49، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب (35) ، ح 126 - (2617) 4/ 2020.
(3) البخاري، كتاب البيوع، باب (43) ، ح (2109) 3/ 64، وفي الهامش (7) : (قوله أو يقول) هو بضم اللام وبإثبات الواو بعد القاف في جميع الطرق، وعبارة النووي في المهذب (أو يقولَ) منصوب بأو بتقدير"إلاَّ أَنْ"أو"إِلَى أَنْ"، ولو كان معطوفا لكان مجزوما، ولقال:"أو يقل".اھ.
(4) البخاري، كتاب المغازي، باب (2) ، ح (3950) 5/ 71، 72، وفي الهامش (9) ص: (72) :يَرَكَ.
(5) مسلم، كتاب الجنائز، باب (9) ، ح 20 - (927) 2/ 640.
(6) مسلم، كتاب النكاح، باب (4) ، ح 38 - (1408) 2/ 1029.
(7) البخاري، كتاب النكاح، باب (84) ، ح (5192) 7/ 30، وفي الهامش (5) : «تصومَنَّ» .
(8) البخاري، كتاب الكفالة، باب (4) ، ح (2297) 3/ 96.