"فُوَّهَةُ الطَّرِيقِ"بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَ"فُوهَةٌ"بِسُكُونِ الْوَاوِ: فَمُ الطَّرِيقِ، حَكَى ذَلِكَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ وَجَمْعُ"فُوَّهَةٍ""فَوَائِهُ"عَلَى الْقِيَاسِ، وَ"أَفْوَاهٌ"عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَأَمَّا"فُوهَةٌ"السَّاكِنَةُ الْوَاوِ فَقِيَاسُ جَمْعِهَا"فُوَهٌ"، عَلَى مِثَالِ"سُورَةٍ وَسُوَرٍ"، وَأَمَّا"فَمٌ"فَقِيَاسُ جَمْعِهِ"أَفْوَاهٌ"» [1] .
وَعَلَيْهِ فَإِنَّ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ «أَفْوَاهُ الْجَنَّةِ» خَالَفَهُ الْقِيَاسُ؛ لأَنَّهُ جَمْعُ"فُوَّهَةٍ".
وَعَلَى الْقِيَاسِ قَوْلُ النَّبِيِّ (فِي حَدِيثٍ آخَرَ: « ... فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ» [2] ؛ لأَنَّ"أَفْوَاهًا"هُنَا جَمْعُ"فَمٍ".
تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:
أَوَّلًا: أَنَّهُ يَطَّرِدُ بِنَاءُ"أَفْعَالٍ"فِي كُلِّ اسْمٍ، ثُلاَثِيٍّ، لاَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى"أَفْعُلٍ"؛ لِذَا شَذَّ جَمْعُ"وَطْبٍ، أَوْ وَطْبَةٍ"عَلَى"أَوْطَابٍ"؛ لأَنَّ الْمُفْرَدَ عَلَى وَزْنِ"فَعْلٍ"صَحِيحِ الْعَيْنِ؛ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَن يُجْمَعَ عَلَى"أَفْعُلٍ"، فَيُقَالُ:"أَوْطُبٌ"جَمْعًا لِلْقِلَّةِ، أَوْ"وِطَابٌ"جَمْعًا لِلْكَثْرَةِ.
وَيُسْتَدْرَكَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى شُذُوذِ"أَوْطَابٍ"لَيْسَ أَمْرًا مُسَلَّمًا بِإِجْمَاعٍ؛ لأَنَّ مِنَ التَّصْرِيفِيِّينَ مَنْ يَرَى أَنَّ مَا فَاؤُهُ وَاوٌ مِنَ الثُّلاَثِيِّ يُجْمَعُ عَلَى"أَفْعَالٍ"قِيَاسًا، نَحْوُ:"وَقْتٍ وَأَوْقَاتٍ"؛ لِذَا حُكِمَ عَلَى شُذُوذِ"أَوْجُهٍ"جَمْعًا لِـ"وَجْهٍ". [3]
ثَانِيًا: أَنَّ"أَفْوَاهًا"إِذَا كَانَتْ جَمْعًا لِـ"فُوهَةٍ، أَوْ فُوَّهَةٍ"فَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّ وَزْنَ"فُعْلَةٍ، أَوْ فُعَّلَةٍ"لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الَّتِي تُجْمَعُ عَلَى"أَفْعَالٍ"قِيَاسًا، وَإِنَّمَا الْقِيَاسُ"فُوهَاتٌ، وَفَوَائِهُ".
وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ"أَفْوَاهٌ"جَمْعًا لِـ"فَمٍ"فَهِيَ عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ"فَمًا"ثُلاَثِيٌّ مُعْتَلُّ الْعَيْنِ، أَصْلُهُ"فُوهٌ"أَوْ"فَوَهٌ"عَلَى"فُعْلٍ"أَوْ"فَعَلٍ"، وَهُمَا مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى"أَفْعَالٍ"قِيَاسًا.
(1) الاقتضاب، ص:134.
(2) البخاري، كتاب الجنائز، باب (40) ، ح (1299) 2/ 82، ومسلم، كتاب الجنائز، باب (10) ، ح 30 - (935) 2/ 645.
(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1819، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:203.