فَوُرُودُ هَذَا الْحَدِيثِ، بِهَذَا اللَّفْظِ الْمُوَحَّدِ، بِإِسْنَادَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ، فِي كِتَابَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، يَسْتَوْجِبُ أَنْ لاَ يَكُونَ هُنَاكَ أَيُّ تَصَرُّفٍ فِي رِوَايَتِهِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رِوَايَةُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمُضَارِعَيْنِ، أَوْ مَاضِيَيْنِ، فَأَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ الأُخْرَى ثَابِتَةً عَنْهُ.
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.