فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1015

-وَقِيلَ: غَيْرُ جَائِزَةٍ أَلْبَتَّةَ؛ لأَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ وَاسْمَ الْجِنْسِ -وَإِنْ كَانَا فِي مَعْنَى الْجَمْعِ- فَإِنَّهُمَا بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ، فَكُرِهَتْ إِضَافَةُ الْعَدَدِ إِلَيْهِمَا، بَعْدَمَا تَمَهَّدَتْ إِضَافَتُهُ إِلَى الْجَمْعِ.

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ إِضَافَةِ الْعَدَدِ مِنَ الثَّلاَثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ إِلَى"ذَوْدٍ"؛ تَبَعًا لِخِلاَفِهِمْ: فِيمَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ"ذَوْدٌ"؟ أَعَلَى وَاحِدٍ أَمْ عَلَى جَمَاعَةٍ؟

-فَمَنْ قَالَ: إِنَّ"ذَوْدًا"وَاحِدٌ فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ لَمْ يُجِزْ إِضَافَةَ الْعَدَدِ إِلَيْهِ إِلاَّ شُذُوذًا.

-وَمَنْ قَالَ: إِنَّ"ذَوْدًا"اسْمُ جِنْسٍ، لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا وَاحِدُهُ"بَعِيرٌ"، أَجَازَ تِلْكَ الإِضَافَةَ.

-وَمَنْ قَالَ: إِنَّ"ذَوْدًا"اسْمُ وَاحِدٍ مَنْقُولٌ مِنَ الْمَصْدَرِ يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ، أَجَازَ إِضَافَةَ الْعَدَدِ إِلَيْهِ، كَمَا يُضَافُ إِلَى الْجُمُوعِ. [1]

كَمَا اخْتَلَفُوا -أَيْضًا- فِي جَوَازِ إِسْقَاطِ التَّاءِ مِنَ الثَّلاَثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ الْمُضَافَةِ إِلَى"ذَوْدٍ"؛ تَبَعًا لِخِلاَفِهِمْ فِي ذُكُورِيَّةِ الذَّوْدِ وَإِنَاثِيَّتِهِ:

-فَمَنْ رَأَى التَّأْنِيثَ أَسْقَطَ التَّاءَ، فَقَالَ -مَثَلًا-:"خَمْسُ ذَوْدٍ".

-وَمَنْ رَأَى التَّذْكِيرَ أَثَبْتَهَا، فَقَالَ -مَثَلًا-:"خَمْسَةُ ذَوْدٍ".

وَعَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ يَقُولُ الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (خَمْسُ ذَوْدٍ) الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ فِيهِ عَلَى الإِضَافَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْبَدَلِ، وَالصَّحِيحُ فِي الرِّوَايَةِ إِسْقَاطُ الْهَاءِ مِنْ"خَمْسٍ"عَلَى التَّأْنِيثِ، وَأَثْبَتَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَهَذَا عَلَى الْخِلاَفِ فِي الذَّوْدِ، هَلْ يُطْلَقُ عَلَى الإِنَاثِ أَوْ عَلَى الذُّكُورِ؟ عَلَى مَا يَأْتِي.

وَأَصْلُ وَضْعِ الذَّوْدِ إِنَّمَا هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ"ذَادَ، يَذُودُ": إِذَا دَفَعَ شَيْئًا، فَكَأَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَرَّةَ الْفَقْرِ أَوْ شِدَّةَ الْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ.

وَاخْتَلَفَ اللُّغَوِيُّونَ فِيهِ: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَا بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى التِّسْعِ، وَمِنَ الإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ، وَنَحْوُهُ عَنْ سِيبَوَيْهِ فِي التَّأْنِيثِ، فَقَالَ: يُقَالُ:"ثَلاَثُ ذَوْدٍ"؛ لأَنَّ الذَّوْدَ أُنْثًى، وَلَيْسَ بِاسْمٍ كُسِّرَ عَلَيْهِ مُذَكَّرُهُ وَأَنْكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنْ يُرَادَ بِالذَّوْدِ الْوَاحِدُ، وَقَالَ: لاَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ:"خَمْسُ ذَوْدٍ"، كَمَا لاَ يُقَالُ:"خَمْسُ ثَوْبٍ"، وَقَالَ

(1) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:525.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت