وَمَنْ أَخَذَ بِمَذْهَبِ ابْنِ السَّرَّاجِ، فَلاَ يُجِيزُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْجَازِمَ -عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ- لاَ بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ عَمَلُهُ، فَإِذَا وَجَدَ مُتَحَرِّكًا سَكَّنَهُ، وَإِذَا صَادَفَ حَرْفًا سَاكِنًا حَذَفَهُ؛ لِيُؤَثِّرَ دُخُولُهُ عَلَى الْفِعْلِ.
وَعَلَى مَذْهَبِ ابْنِ السَّرَّاجِ فَلاَ مُسَوِّغَ لِبَقَاءِ حَرْفِ الْعِلَّةِ مَعَ وُجُودِ جَازِمٍ.
وَتَظْهَرَ ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلاَفِ -أَيْضًا- فِي وَزْنِ الْفِعْلِ:
فَمَنْ جَعَلَ الْوَاوَ فِي"لَمْ يَهْجُو"، وَالْيَاءَ فِي"لَمْ يَأْتِي"، وَالأَلِفَ فِي"لَمْ يَخْشَى"أَصْلِيَّةً؛ إِجْرَاءً لِلْمُعْتَلِّ مُجْرَى الصَّحِيحِ، فَالْوَزْنُ عِنْدَهُ:"يَفْعُلُ"، وَ"يَفْعِلُ"، وَ"يَفْعَلُ"عَلَى التَّرْتِيبِ.
وَمَنْ جَعَلَ تِلْكَ الْحُرُوفَ فِي آخِرِ الْمُضَارِعِ نَتِيجَةَ إِشْبَاعٍ لِحَرَكَاتِ مَا قَبْلَهَا، فَالْوَزْنُ يَكُونُ عِنْدَهُ:"يَفْعُو"، وَ"يَفْعِي"، وَ"يَفْعَى"بِحَذْفِ اللاَّمِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ.
وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ هُنَا إِلَى أَنَّ لِلْعَرَبِ فِي الْفِعْلِ الَّذِي آخِرُهُ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ ثَلاَثَ لُغَاتٍ [1] :
1 -أَنْ تُسَكَّنَ الْوَاوُ وَالْيَاءُ فِي الرَّفْعِ اسْتِثْقَالًا لِلضَّمَّةِ عَلَيْهِمَا، وَتَظْهَرَ الْفَتْحَةُ عَلَيْهِمَا فِي النَّصْبِ، وَتُحْذَفَا فِي الْجَزْمِ.
وَهَذِهِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا جُمْهُورَ كَلاَمِ الْعَرَبِ.
2 -أَنْ يَجْرِيَا مَجْرَى الصَّحِيحِ فَتَظْهَرَ الضَّمَّةُ وَالْفَتْحَةُ عَلَيْهِمَا فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، فَيُقَالُ -مَثَلًا-:"زَيْدٌ يَرْمِِيُ"، وَتُسَكَّنَا فِي الْجَزْمِ، فَيُقَالُ -مَثَلًا-:"زَيْدٌ لَمْ يَرْمِِيْ".
3 -أَنْ يَجْرِيَا مَجْرَى مَا آخِرُهُ أَلِفٌ، فَتُسَكَّنُ الْيَاءُ وَالْوَاوُ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، وَتُحْذَفَانِ فِي الْجَزْمِ.
ثَانِيًا: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ حَرْفَ عِلَّةٍ، فَإِنَّهُ يُحْذَفُ فِي الْجَزْمِ؛ فِرَارًا مِِنَ الْتِقَاءِ سَاكِنَيْنِ؛ لأَنَّ حَرْفَ العِلَّةِ سَاكِنٌ، وَالْجَزْمُ يُوجِبُ سُكُونَ مَا بَعْدَهُ.
ثَالِثًا: أَنَّهُ وُجِدَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ مَا خَالَفَتْهُ قَاعِدَةُ حَذْفِ آخِرِ، أَوْ مَا قَبْلِ آخِرِ الْمُضَارِع ِالْمَجْزُومِ، إِذَا كَانَ حَرْفَ عِلَّةٍ، وَقَدْ وُجِّهَتْ بِأَوْجِهٍ هِيَ:
أ أَنَّهُ مِنْ بَابِ حَمْلِ مَعْنًى عَلَى مَعْنًى، كَحَمْلِ النَّفْيِ عَلَى النَّهْيِ.
وَمِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي حَمَلُوهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: «وَلاَ يَسُومُ» ، وَ «لاَ يُصَلِّي» ، وَ «لاَ تَصُومُ» ، وَ «لاَ يُشِيرُ» ، وَ «لاَ يُؤْذِينَا» ، وَ «فَلاَ يُؤْذِي» ، وَ «لاَ يَبِيعُ» ، وَ «فَلاَ يَغْشَانَا» .
وَيُلْحَظُ فِي مَا قِيلَ: إِنَّهُ مِنَ النَّفْيِ الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، أَنَّهُ اسْتُخْدِمَ فِيهِ"لاَ"؛ لأَنَّهَا تَأَتِي لِلنَّفْيِ أَوْ لِلنَّهْيِ.
ب- حَمْلُ لَفْظٍ عَلَى لَفْظٍ، كَحَمْلِ أَدَاةٍ جَازِمَةٍ عَلَى غَيْرِ جَازِمَةٍ، نَحْوِ:
-تَشْبِيهِ"مَتَى"بِـ"إِذَا"فِي الإِهْمَالِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ» .
(1) ينظر: الكافي في الإفصاح 2/ 262، 263.