وَإِذَا وُجِدَ جَمْعُ الْقِلَّةِ، فَلاَ يُسْتَعْمَلُ جَمْعُ الْكَثْرَةِ تَمْيِيزًا لِلثَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فَلاَ يُقَالُ:"ثَلاَثَةُ كِلاَبٍ"؛ لأَنَّ لِلْكِلاَبِ جَمْعَ قِلَّةٍ، وَهُوَ"أَكْلُبٌ"، فَلاَ يَجُوزُ"ثَلاَثَةُ كِلاَبٍ"، عَلَى مَعْنَى"ثَلاَثَةُ أَكْلُبٍ"إِلاَّ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَسَأَلْتُ الْخَلِيلَ عَنْ"ثَلاَثَةِ كِلاَبٍٍ"؟ فَقَالَ: يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ، شَبَّهُوهُ بِـ"ثَلاَثَةِ قُرُودٍ"، وَنَحْوِهَا» [1] .
وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي النَّثْرِ"ثَلاَثَةُ كِلاَبٍ"؛ تَشْبِيهًا لَهُ بِـ"ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ"فِي اسْتِعْمَالِ الْكَثِيرِ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ؛ لاِشِْترَاكِهِمَا فِي الْجَمْعِيَّةِ. [2]
وَإِذَا أُرِيدَ مِنْ"ثَلاَثَةِ كِلاَبٍ"ثَلاَثَةٌ مِنَ الْكِلاَبِ، عَلَى حَدِّ إِضَافَةِ الْبَعْضِ إِلَى الْجِنْسِ، جَازَ فِي الشِّعْرِ وَالنَّثْرِ [3] ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ يَجِيءُ"خَمْسَةُ كِلاَبٍ"، يُرَادُ بِهِ خَمْسَةٌ مِنَ الْكِلاَبِ، كَمَا تَقُولُ:"هَذَا صَوْتُ كِلاَبٍ"، أَيْ: هَذَا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَكَمَا تَقُولُ:"هَذَا حَبُّ رُمَّانٍ"، وَقَالَ الرَّاجِزُ:
كَأَنَّ خُصْيَيْهِ مِنَ التَّدَلْدُلِ *** ظَرْفُ عَجُوزٍ فِيهِ ثِنْتَا حَنْظَلِ [4]
وَقَالَ الآخَرُ:
قَدْ جَعَلَتْ مَيٌّ عَلَى الظِّرَارِ *** خَمْسَ بَنَانٍ قَانِئِ الأَظْفَارِ [5] » [6] .
وَقَالَ -أَيْضًا-: «وَيَكُونُ"ثَلاَثَةُ كِلاَبٍ"عَلَى غَيْرِ وَجْهِ"ثَلاَثَةُ أَكْلُبٍ"، وَلَكِنْ عَلَى قَوْلِهِ:"ثَلاَثَةٌ مِنَ الْكِلاَبِ"، كَأَنَّكَ قُلْتَ:"ثَلاَثَةُ عَبْدِي اللهِ» [7] ."
(1) الكتاب 3/ 624.
(2) ينظر: الكشاف 1/ 300، عند قوله تعالى: {چ چ} [سورة البقرة، من الآية:228] ، وشرح المفصل 4/ 15، وشرح المقدمة الجزولية الكبير 3/ 926.
(3) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد، ص: 244، وشرح المفصل 4/ 15.
(4) البيتان من الرجز لخطام المجاشعي في: إصلاح المنطق، ص:168، والخزانة 7/ 400، ولجندل بن المثنى الطهوي في: إيضاح شواهد الإيضاح 2/ 600، وبلا نسبة في: الكتاب 3/ 569، والمقتضب 2/ 156، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي 2/ 312، وشرح المفصل 3/ 192.
(5) البيتان من الرجز، وهما بلا نسبة في: المقتضب 2/ 159.
الظرار: واحدها"ظُرُرٌ"، وهو: حجر محدد صلب. ينظر: اللسان (ظ ر ر) 4/ 517.
قانئ: شديد الحمرة. ينظر: مختار الصحاح (ق ن أ) .
(6) الكتاب 3/ 569، 570.
(7) السابق 3/ 624.