فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 382

ويقول ابن حجر الهيتمي في أهميته:"وهو من القواعد الخطيرة، لتعلقه بأخطر الأشياء، وهو الدماء، وبيان ما يحل وما لا يحل، وإن الأصل فيها العصمة، وهو كذلك عقلا، لأنه مجبول على محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم ...".

"لا يحل دم": أي لا تحل إراقته، والمراد: القتل.

"بإحدى ثلاث": يحل قتل المسلم بسبب فعله صفةً أو خصلة من ثلاث خصال.

"النفس بالنفس": تقتل التفس التي قتلتْ نفسا عمدا بغير حق، بمقابلة النفس المقتولة.

"الثيِّب الزاني": الثيب: من ليس ببكر، يطلق على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب، وهو اسم فاعل من ثاب إذا رجع. وإطلاقه على المرأة أكثر، لأنها بصدد الرجوع والعودة إلى أهلها. والزاني: اسم فاعل من الزنا، هو في اللغة: الفجور. وشرعًا: وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِها من غير نكاح.

"التارك لدينه": كم هو لفظ الترمذي، وفي رواية البخاري: المارق من الدين، من المروق، وهو الخروج. والمراد بالدين: الإسلام، وهذا المفارق لدينه، أو المارق منه هو المرتد.

"المفارق للجماعة": التارك لجماعة المسلمين بالرِّدَّة.

إنَّ مَن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فأقرّ بوجوده سبحانه ووَحْدانيته، وصدَّق بنبوة خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - واعترف برسالته، فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته، ولا يجوز لأحد ولا يَحِل له أن يُرِيق دمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت