فهرس الكتاب
"بدعواهم": بمجرد قولهم وطلبهم دون ما يثبت ذلك لهم، مشتقة من الدعاء وهو الطلب، وهي في اصطلاح الفقهاء: قول مقبول عند القاضي، يقصد به طلب الحق قبل غيره، أو دفع غيره عن حق نفسه.
"لادعى رجال": أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون حق.
"البينة": هي الشهود، مأخوذة من البيان، وهو الكشف والإظهار، أو إقرار المدعى عليه وتصديقه للمدعي.
"على المدعي": يطالب بها المدعي، وهو من يدعي الحق على غيره ويطلبه به.
"اليمين": الحلف على نفي ما ادعي به عليه.
"على من أنكر": يطالب بالحلف منكر الدعوى، وهو المدعى عليه.
1 -سموّ التشريع الإسلامي.
الإسلام منهج متكامل للحياة، فيه العقيدة الصافية، والعبادة الخالصة، والأخلاق الكريمة، والتشريع الرفيع، الذي يضمن لكل ذي حق حقه، ويصون لكل فرد دمه وماله وعرضه، ولما كان القضاء هو المرجع والأساس في فصل المنازعات وإنهاء الخصومات، والحكم الفصل في إظهار الحقوق وضمانها لأصحابها، وضع له الإسلام القواعد والضوابط التي تمنع ذوي النفوس المريضة من التطاول والتسلط، وتحفظ الأمة من العبث والظلم، وخير مثال على ذلك حديث الباب، الذي يشرط ظهور الحجج لصحة الدعوى ومضائها، ويقرر ما هي حجة كل من المتداعيين المناسبة له، والتي يعتمد عليها القاضي في تعرف الحق وإصدار الحكم على وفقه.
2 -البينة وأنواعها.
أجمع العلماء على أن المراد بالبينة الشهادة، لأنها تكشف