فهرس الكتاب
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لُوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
رواه البيهقي بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران (باب: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ .. } ، رقم / 4219 /
وأخرجه مسلم في الأقضية (باب: اليمين على المدعي) رقم: 1711 / ولفظه عند مسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلَكِنِ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» .
ولفظ البخاري: «لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ» .
وفي رواية عندهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه.
وأخرجه أصحاب السنن: أبو داود رقم / 3619 /، والنسائي (8/ 248) ، والترمذي / 1343 / وابن ماجه وغيرهم، باختلافٍ في بعض الألفاظ.
قال النووي - رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. وقال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام.
"يعطى الناس": ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به.