فهرس الكتاب
أي إذا تعارض ضرر خاص وضرر عام روعي الضرر العام، ووجب دفعه، وإن وقع بسبب ذلك ضرر خاص ببعض الناس.
ومن فروعها الفقهية: أنه يجوز للحاكم المسلم العدل إجبار المحتكرين على بيع ما احتكره بسعر السوق، وإن أضر بهم ذلك، لأن فيه ضرر عام عن الناس.
أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة وجب دفع المفسدة وإن أدى ذلك إلى ضياع المصلحة.
ومن فروعها الفقهية: منع التجارة بالمخدرات والمسكرات ونخوها، ولو كان في ذلك أرباح ومنافع اقتصادية، لما فيها من مفاسد اجتماعية وخلقية وصحية وغير ذلك.
ز- إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. أي إذا كان لأمر ما محاذير تقتضي منعه، ودواع تقتضي تسويغه والسماح به، يرجح منعه.
ومن فروعها الفقهية: منع الشريك من التصرف في المال المشترك بصورة تضر بشريكه، لأن حق شريكه مانع، وإن كان حقه مقتضيا لصحة تصرفه وجوازه.
حـ- الضرر لا يكون قديما.
أي إن كل شيء فيه ضرر يزال، ولا فرق بين قديم وحديث، فلا يعتبر قدمه ما دام غير مشروع في الأصل، لما فيه من ضرر.
ومن فروعها الفقهية: ما لو كان لإنسان نافذة في جدار تطلّ على أرض غير مبنية، ثم بنى في تلك الأرض، وأصبحت النافذة تطلّ على النساء اللواتي يسكن البناء، وجب إزالتها، ولا عبرة لقدمها.
وهذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة أخرى، وهي: