فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 382

القديم يترك على قدمه. أي ما كان في أيدي الناس وتحت تصرفهم من أشياء ومنافع يبقى لهم كما هو، ويعتبر قدمه في أيديهم دليلا على أنه حق لهم ثابت بطريق مشروع، ما لم يوجد دليل على خلاف ذلك.

ومن فروعها الفقهية: ما إذا وجد جذع لجار، محمول على جدار جاره، فلا يجوز لهذا الجار إزالته، لأن قدمه دليل على أنه موضوع بحق، ولقاء عوض.

7 -وقد أفاد الحديث: أنه إذا تسابّ رجلان أو تقاذفا، لم يحصل التّقاصّ، بل كل واحد منهما يؤخذ بذنبه، ويأخذ منه الحاكم الحق لصاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت