فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 382

1 -إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق به صح إسلامه.

2 -إذا آلى من زوجته - أي حلف أن لا يقربها - ثم مضت أربعة أشهر ولم يقربها وأبى أن يطلقها، وأكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه.

3 -إذا حلف أن لا يؤدي دينه، فأكرهه الحاكم على الوفاء، حنث بيمينه، وكان عليه الكفارة.

4 -إذا اكره الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي ديونه صح بيعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت