1188 - 1189 - (إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ) : الاستثناءُ مفرَّغٌ [1] .
(الْمَسْجِدِ الحَرَامِ) : بدلٌ مِنْ (ثَلَاثَةِ) ، وفي بعضِها بالرَّفعِ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ.
ص 86
[1] قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد: الاستثناء مفرغ) ليس في (أ) ، وما بعده مستدرك في الهامش، فلعله فيه.