فهرس الكتاب
الصفحة 678 من 3792
630 - (ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا) : قال الكرمانيُّ: (اللَّامُ للأمرِ، ويجوزُ إسكانُها بعدَ «ثُمَّ» ، ويجوزُ فتحُ ميمِه؛ للخِفَّةِ، وضمُّه؛ للإتباعِ والمناسبةِ) .
ص 62
حجم الخط: