402 - (فِي ثَلَاثٍ) : إنْ قلتَ: (الأمرُ) مذكَّرٌ، فيجبُ تأنيثُ (الثلاث) ؟
قلتُ: إذا لم يكنِ المميِّزُ مذكورًا؛ جازَ في لفظِ العددِ التَّذكيرُ والتَّأنيثُ.
(لَوِ اتَّخَذْنَا) : جوابُ (لَوْ) محذوفٌ، أو هوَ للتَّمنِّي.
(وَآيَة الْحِجَابِ) : بالجرِّ؛ لأنَّها بَدَلٌ مِنْ (ثَلَاثٍ) ، ويَحتملُ رفعُه بالابتداءِ، ونصبُه بالاختصاصِ في المعطوفِ عليهِ المقدَّرِ والمعطوفِ.
ص 48