228 - (أَفَأَدَعُ) : إنْ قلتَ: الهمزةُ تقتضي عدمَ المسبوقيَّةِ بالغير، والفاءُ تقتضي المسبوقيَّةَ، فكيفَ يجتمعان؟
قلتُ: هو عطفٌ على مقدَّرٍ؛ أي: أيكونُ لي حكمُ الحائض فأدعُ الصَّلاةَ؟ أو الهمزةُ مقحَمةٌ، أو توسُّطها جائزٌ بين المعطوفَينِ إذا كان عطفَ الجملة على الجملة؛ لعدمِ استصحابِ [1] حكمِ الأوَّل على الثَّاني، أو الهمزةُ ليست باقيةً على صرافةِ استفهاميَّتِها؛ لأنَّها للتَّقريرِ هنا، فلا تقتضي الصَّدارةَ.
(ذَلِكِ) : بكسر الكاف.
ص 36
[1] كذا في النسختين، وفي «الكواكب الدراري» (3/ 79) : (انسحاب) ، ولعلها أولى.