فهرس الكتاب
الصفحة 3124 من 3792
5968 - (فَقُلْتُ: الْمَرْأَةَ) : بالنصبِ؛ أي: الْزَم أو احْفَظ، وقال والدي رحمه الله تعالى: (يجوزُ في «المرأة» النصبُ؛ أي: عليكَ، أو أَدْرِكِ المرأةَ، ويجوزُ الرفعُ؛ أي: سقطتِ المرأةُ، أو نحو هذا) انتهى.
ص 196
حجم الخط: