فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 3792

[باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا]

(بَيْعَ الْمُسْلِمِ) : قال الأصفهانيُّ: (نُصِبَ على أنَّه مصدرٌ مِنْ غيرِ فِعْلِه؛ لأنَّ معنى البيعِ والشري [1] متقاربانِ، ويجوزُ الرفعُ على كونِه خبرَ المبتدأ المحذوف [2] ، و «الْمُسْلِمَ» الثاني منصوبٌ بوقوعِ فِعْلِ البيعِ عليه) .

ص 115

[1] في (ب) : (والشراء) .

[2] في (ب) : (مبتدأ محذوف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت