2058 - (إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا) : توجيهُه: هو مستثنًى مِنْ ضميرِ (بَقِيَ) العائدِ إلى (المصلِّي) ؛ فجازَ فيه الرفعُ والنصبُ، أو المستثنى محذوفٌ؛ تقديرُه: ما بقيَ أحدٌ إلَّا طائفة؛ أعني: اثني عشر رجلًا، أو أعطى لـ (اثني [1] عشر) حكمَ أخواتِه.
قال في «المفصَّل» : (الأصلُ في العددِ المُنِيفِ على العشرةِ أنْ يُعطفَ الثاني على الأوَّلِ، فيُقال: ثلاثة وعشرة، فمُزِجَ الاسمانِ، وصُيِّرا واحدًا، وبُنيا) ، وتقدَّم [خ¦936] .
ص 115
[1] في (ب) : (اثني) .