فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 3792

[باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه]

(بَابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ) : وَاخَذَ البخاريَّ بعضُ العلماءِ؛ وهو القاضي شمسُ الدِّينِ السَّرُوجِيُّ، فقال: ( «بَدَرَ» إنَّما يتعدَّى [1] بـ «إلى» ، يُقالُ: بَدَرَ إلى كذا، وبادرتُه، ولا [2] يُقال: بَدَرتُه) .

وأُجِيبَ عنه: بأنَّ هذا يُستعملُ في باب «المغالبةِ» ؛ لأنَّه يُقالُ: بادرتُ البُصاقَ فبَدَرَني؛ أي: سبَقَنِي وغَلَبَنِي، واللهُ أعلمُ.

ص 48

[1] في (ب) : (تتعدَّى) .

[2] في (ب) : (لا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت