فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [محمد هاني محمد] ــــــــ [04 - May-2010, صباحًا 01:35] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني ابحث عن أثر ابن مسعود: (( من فاته العيد فليصل أربعا ) )
من طريق سعيد بن منصور
أو من أي طرق أخرى سوى طريق الثوري عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود.
الهمة بارك الله فيكم لاني علمت أن سنن سعيد بن منصور نادرة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ [عبدالرحمن بن شيخنا] ــــــــ [04 - May-2010, صباحًا 01:47] ـ
في الأوسط لابن المنذر
حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مطرف، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: «من فاتته الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعا»
إلى أن قال:قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة لمن فاته العيد بغير حجة،
ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت، لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي روى يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن مطرف، قال: حدثني رجل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، فيمن فاته العيد، فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلا أخبره، ولم يذكر من الرجل.
وفي حكام العيدين للفريابي
أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا قتيبة، ثنا هشيم، عن مطرف، عن الشعبي، عن ابن مسعود، قال: «من فاتته الصلاة يوم العيد فليصل أربعا»
وفي الصنف لابن أبي شيبة
حدثنا هشيم، وحفص، عن حجاج، عن مسلم، عن مسروق، قال: قال عبد الله:"من فاته العيد فليصل أربعا"
ـ [محمد هاني محمد] ــــــــ [04 - May-2010, صباحًا 02:20] ـ
جزاك الله خيرا أخي ولعلك لاحظت أني طلب الاثر من غير الطريق الذي ذكرته انت
بل طلبته من طريق سعيد بن منصور
وذلك لان الحافظين الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن رجب ذكراه من هذه الطريق (( طريق سعيد بن منصور ) )باسناد صحيح
تجده في فتح الباري (( من دون ذكر السند = بل صححا اسناده ) )
أما من طريق الشعبي عن ابن مسعود فهو لا يثبت لان الشعبي لم يسمع من ابن مسعود
كما حكاه جمع من اهل العلم
ـ [عبدالرحمن بن شيخنا] ــــــــ [04 - May-2010, صباحًا 02:35] ـ
قد ذكرت لك ألأثر من طريق سعيد بن منصور
بارك الله فيك
ـ [محمد هاني محمد] ــــــــ [04 - May-2010, صباحًا 07:45] ـ
إخواني ابحث عن أثر ابن مسعود: (( من فاته العيد فليصل أربعا ) )
من طريق سعيد بن منصور
أو من أي طرق أخرى سوى طريق الثوري عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود.
جزاك الله خيرا
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [04 - May-2010, صباحًا 09:43] ـ
المحفوظ عن عبد الله بن مسعود؛ هذا المتن: (مَنْ فَاتَتْهُ الركعة الآخرة فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ، وفي لفظ: (مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا) ، وفي لفظ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا) .
وهو الموافق لحديث أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما .. أما ما ورد من أنه قال بإعادة صلاة العيد إذا فاتت أربعًا!! فهذا لا يصح ولا يثبت، وهو خلاف المحفوظ عنه؛ بل وخلاف السنة والهدي النبويين .. بل هو خلاف ما أجمعت عليه الأمة قاطبةً.
والخبر المحفوظ عن ابن مسعود؛ رواه كلٌ من:
-ابن الجعد في (المسند رقم 1678) ، وعبد الرزاق في (المصنف رقم 5323، 5325) ، وابن أبي شيبة في (المصنف رقم 5192، 5193) ، والطبراني في (المعجم الكبير رقم 9436،9438،9439،9440) من طريقين عنه: طريق أبي الأحوص، وطريق هبيرة بن مريم.
بل قد روى ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 5198) بالسند الذي رويت فيه المخالفة الموافقة؛ فقال:
(حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا) .
كما أن ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 5196) قد ذكر عن الشعبي نفسه من قوله ما يوافق المحفوظ والإجماع؛ فقال:
(حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا) .
وفي (رقم 5197) ؛ قال:
(حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا) .
بل قد روى عبد الرزاق نفس الخبر عن الثوري عن أبي إسحاق على الجادة المحفوظة؛ كما عند الطبراني في (المعجم الكبير رقم 9437) ، وابن المنذر في (الأوسط رقم 1804) وهو عند ابن الجعد مثله أيضًا. فتأمل
فبان أن ما ورد عنه من أن اللفظ موجه للعيدين = من خبر مطرفٍ أو غيره؛ وهم وخطأ وقع فيه لا يثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .. وإن صححه من صححه؛ فليس بشيء .. وسواء وجدته من طريق سعيدٍ أو من غيره؛ فلا عبرة فيه.
(يُتْبَعُ)