فهرس الكتاب

الصفحة 19067 من 27809

ـ [طالبة فقه] ــــــــ [22 - Sep-2010, صباحًا 03:39] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله القهار خالق الجنة والنار يصرف الأمر يقدر الأقدار

و أصلي وأسلم على النبي المختار من بشر بالجنة وأنذر من النار

عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار ومن مشى في دربه ومن سار لينال عقبى الدار

اضع بين يديكم مختصر مفيد جمعت فيه ما وقفت عليه من كلام العلماء في احكام حلق اللحية, وليس غرضي في هذا المقال الكلام على حكم إعفاءاللحية, واستقصاء الأدلة في ذلك, لا؛ فقد كتب أهل العلم جزاهم الله خيرًا في هذا الباب ما يشفي ويكفي ولكن الغرض هو سرد أقوالهم رحمهم الله الذين قالوا بحرمة حلق اللحية؛ لأن بعض المسلمين هداهم الله وللأسف الشديد لا يقنع بظاهر النص القاطع بالوجوب, حتى ينظر في أقوال العلماء في فهم هذا النص.

فجمعت هذه العجالة مستعينة بالله تعالى

>بعض الأحاديث الواردة في وجوب إعفاء اللحية>

أ ـ عن عبد الله بن عمرقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (خالفوا المشركين،أحْفُوا الشَّوارب وأَوفوا اللِّحى) . متفق عليه.

ب ـ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- -صلى الله عليه وسلم- (جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس) . رواه مسلم.

ج ـ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (قُصُّوا سِبَالكم, َوَوفِّرُوا عثانينكم, وخالفوا أهل الكتاب) . (السلسلة الصحيحة/1245)

>أقوال العلماء ورثةالأنبياء في حكم حلق اللحية>

1 ـ قال العلامةُ ابنُ حَزْمٍ الأندلسىُّ-رحمه الله- (واتفقوا ـ أي الأئمة ـ على أنَّ حَلْقَ اللحيةِ مُثْلَةٌ ـ أي: تَشْوِيه ـ لا تجوز) مراتب الإجماع (157) , وانظر: المحلى (2/ 189) .

2 ـ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: في التمهيد (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال)

3 ـ قال الغزالي (إن نتف الفنيكين بدعة, وهما: جانبا العنفقة. وقال: وبها يتميزالرجال من النساء) الإحياء (2/ 257)

4ـقال أبو شامة المقدسي (وقد حدث قوم يحلقون لحاهم, وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوايقصونها) .

5 ـ قال النووي (والمختار تركهاعلى حالها, وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا) شرح مسلم (2/ 154)

6 ـ قال القرطبي (لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها) تحريم حلق اللحى (ص5)

7 ـقال شيخُ الإسلامابنُ تَيْمِيَّةَ (ويَحْرُم حلقُ اللحيةِ) الاختيارات العلمية (ص 6) .

8 ـ قال الحافظ العراقي (واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها, وأن لا يقطع منها شيء, وهو قول الشافعي وأصحابه) طرح التثريب (2/ 83)

9 ـقال العدويُّ المالكي (نُقِلَ عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه مِنْ فِعْلِ المجوس. . . كما يحرم إزالة شعر اللحية) حاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد (2/ 411) ، وانظر: حكم اللحية في الإسلام لمحمد الحامد (ص 17) .

10 ـ قال السَّفَّارِينيُّ الحنبلي (المعتمد في المذهب، حُرمَةُ حَلْقِ اللحية) غذاء الألباب (1/ 376) .

11 ـ قال ابن عابدين الحنفي (ويحرم على الرجل قطع لحيته ـ أي حلقها, وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة, وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال, فلم يبحه أحد, وأخذ كلها فعل يهود الهند, ومجوس الأعاجم) رد المحتار (2/ 418) .

12 ـ قال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي (قال ابن الرِّفْعة في حاشية الكفاية: إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية، وكذلك نصَّ الزَّرْكَشِيُّوالحُلَيْميُّ في شُعَب الإيمان وأستاذُه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة علىتحريم حلق اللحية) حكم الدين في اللحية والتدخين (ص31)

13 ـ قال البهوتي: في الإقناع (ويحرم حلقها)

14 ـ قال ولي الله الدهلوي (وقصها ـ أي اللحية ـ سنة المجوس, وفيه تغيير خلق الله) الحجة البالغة (1/ 182)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت