ـ [الحلم والأناة] ــــــــ [18 - Aug-2007, صباحًا 12:27] ـ
إلحاق:
هناك أسئلة كثيرة محيرة حول التعدد والقسم فيه وهي:
1 -مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم
2 -مالحكم إذا سافر بإحداهما دون قرعة وهو يريد أن يسافر بالأخرى فيما بعد
3 -هل يلزمه العدل في مدة السفر إذا كان السفر للسياحة؟ أم يجوز له أن يسافر بواحدة أسبوعين وبالأخرى يومين
4 -إذا حصلت مناسبة لإحداهما (كالولادة والنجاح) وأراد أن يهديها فهل عليه إهداء الأخرى
5 -إذا قصر في العدل في زمن سابق ومضى عليه بضع سنين، فإذا تاب أو علم الحكم فهل عليه تعويضها؟
ـ [ابن مفلح] ــــــــ [18 - Aug-2007, مساء 06:25] ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وهاهنا مسألة:
لو أن إحدى الزوجتين أغضبت زوجها في أمر لا يصدق عليها فيه النشوز لكنه غضب منها جدا فهل له ألا يأتيها في ليلتها ويقسم للأخرى مدة ليست طويلة لكن للتأديب؟
وفي ليلة من أغضبته سيبيت عند أمه مثلا؟.
ـ [الحلم والأناة] ــــــــ [14 - Nov-2007, مساء 08:02] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتبت هذا الموضوع قبل رمضان
ونسيته
أتمنى من المشايخ الكرام الإجابة عن هذه التساؤلات أو بعضها
جزاكم الله كل خير
ـ [الحلم والأناة] ــــــــ [01 - Jun-2008, مساء 09:39] ـ
ما ذكره الشيخ ابن مفلح مهم جدا
وباب عشرة النساء في كتب الفقه فيه مشقة كبيرة
لا أظن أن هناك اليوم من يطبقها
فهل هم آثمون
مثال من المغني:
"وإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل , أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه والخروج إلى الصلاة جاز فإن المسلمين يخرجون لصلاة العشاء , ولصلاة الفجر قبل طلوعه وأما النهار فهو للمعاش والانتشار وإن خرج في غير ذلك , ولم يلبث أن عاد لم يقض لها لأنه لا فائدة في قضاء ذلك وإن أقام قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس , أو لغير عذر لأن حقها قد فات بغيبته عنها وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى مثل ما غاب عن هذه جاز لأن التسوية تحصل بذلك ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما , فبعضها أولى ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت لأنه أبلغ في المماثلة والقضاء تعتبر المماثلة فيه كقضاء العبادات والحقوق وإن قضاه في غيره من الليل , مثل إن فاتها في أول الليل فقضاه في آخره أو من آخره , فقضاه في أوله ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه قد قضى قدر ما فاته من الليل والآخر لا يجوز لعدم المماثلة إذا ثبت هذا , فإنه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الأخرى لئلا يفوت حق الأخرى فتحتاج إلى قضاء , ولكن إما أن ينفرد بنفسه في ليلة فيقضي منها وإما أن يقسم ليلة , بينهن ويفضل هذه بقدر ما فات من حقها وإما أن يترك من ليلة كل واحدة مثل ما فات من ليلة هذه , وإما أن يقسم المتروك بينهما مثل أن يترك من ليلة إحداهما ساعتين فيقضي لها من ليلة الأخرى ساعة واحدة , فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة."
ـ [الأمل الراحل] ــــــــ [18 - Nov-2008, صباحًا 04:21] ـ
نتمنى من الإخوة إثراء الموضوع ..
بارك الله فيكم
ـ [الحلم والأناة] ــــــــ [27 - Feb-2009, مساء 10:33] ـ
نتمنى من الإخوة إثراء الموضوع ..
بارك الله فيكم
جزاك الله خيرا
الموضوع كتب منذ مدة طويلة
وكما ترى (لا تفاعل)
فهل كل من اطلع على الموضوع جاهل أم أن وراء الأكمة ما وراءها:)
ـ [ابو نذر الرحمان] ــــــــ [28 - Feb-2009, صباحًا 02:20] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 -مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم:
[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد]
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 218
خلاصة الدرجة: صحيح
وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات ليس واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه طاف على نسائه بغسل واحد، وهذا يدل على أن القسم ليس بواجب على غير النبي؛ لأن وطء المرأة في غير نوبتها غير ممنوع، وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم، لكن ذهب الأكثرون إلى وجوب القسم بين الزوجات وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة منها: أن هذا كان برضا صاحبة النوبة، ومنها: أن هذا كان عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف قسمة جديدة، ومنها: أن هذا كان عند السفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فلم يقسم بينهن، فإذا أقام أقسم بينهن، ومنها: أن هذا كان قبل وجوب القسم، والأقرب أن هذا لا يخل بالقسم إذا كان في وقت واحد.
2 -مالحكم إذا سافر بإحداهما دون قرعة وهو يريد أن يسافر بالأخرى فيما بعد:
الحالة الأولى: يكون سفره مرتبًا، بحيث يمكن العدل معه، فيأخذ هذه لسفرة والثانية لسفرة، وذلك إن كان سفره مرتبًا أيامًا معينة ويمكن معها القسم، وانتظام القسم، فحينئذٍ لا إشكال أن يسافر بهذه تارة، وبهذه تارة، ويحقق العدل.
الحالة الثانية: أن لا يمكن الترتيب وذلك في السفر العارض، يلمه القرعة فمن خرجت لها القرعة فحينئذٍ تخرج ويسافر بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بنسائه أقرع.
3 -هل يلزمه العدل في مدة السفر إذا كان السفر للسياحة؟ أم يجوز له أن يسافر بواحدة أسبوعين وبالأخرى يومين:
بالنسبة لسفر السياحة يلزمه العدل في المدة و غير السياحة لا يلزمه
4 -إذا حصلت مناسبة لإحداهما (كالولادة والنجاح) وأراد أن يهديها فهل عليه إهداء الأخرى:
على حسب الاستطاعة و القدرة
5 -إذا قصر في العدل في زمن سابق ومضى عليه بضع سنين، فإذا تاب أو علم الحكم فهل عليه تعويضها؟:
يعوضها برضا الاولى و الا فلا
لانه اذا عوضها تتاذى الاولى و لا ذنب لها و عليه بالتوبة و كثرة الاستغفار
و الله اعلم
تنبيه: لست عالما
(يُتْبَعُ)